responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الوصول إلى علم الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 313


وظيفته ، وهو إتيان أحد طرفي التخيير ، ومعه يشك في تعلق التكليف به بالصلاة مع المائية عند وجدان الماء ، فيكون شكه في حدوث التكليف وتعلقه ، لا في سقوطه بعد العلم به وما قلنا من كونه مخيرا بين إتيانه للفرد الاضطراري حال الاضطرار وبين الصبر إلى زوال العذر ، ليس بمعنى تعلق تكليف المختار به ولو تعليقا في حال اضطراره حتى يكون التخيير شرعيا .
هذا إذا قلنا بسقوط الامر في موارد الاضطرار ، وأما إذا قلنا بعدمه فالأصل الاشتغال كما لا يخفى .
وقد يقال : إن الموارد يكون من قبيل دوران الامر بين التعيين و التخيير ، لان المكلف يعلم بأنه إما يجب عليه الانتظار إلى آخر الوقت و إتيان الصلاة مع الوضوء ، أو مخير بين الاتيان بالترابية وبين الصبر إلى وجدان الماء والاتيان بالمائية ، ومعه تكون قاعدة الاشتغال محكمة [1] .
وفيه : أنه بناء على تعلق أمرين بعنوانين يعلم المكلف الفاقد بأنه ليس مكلفا بتكليف الواجد ، بل يحتمل كونه مرخصا في إتيان الصلاة مع الترابية ، ويحتمل كونه غير مكلف بالصلاة في الحال ، وإنما يتعلق التكليف به بالمائية حال وجدانه ، بل لا يجب عليه الانتظار - أيضا - لأنه غير متعلق لتكليف بالبداهة .
وبالجملة : لا يكون في حال الفقدان تكليف فعلي متوجه إليه بإتيان الصلاة



[1] نهاية الأفكار 1 : 230 .

313

نام کتاب : مناهج الوصول إلى علم الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 313
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست