responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الوصول إلى علم الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 312


صعيدا طيبا [1] - على فرض إطلاقه - لا يدل إلا على جواز الاتيان بالصلاة في ظرف فقدان الماء ، فإذا فرض كون الصلاة مع الطهارة الترابية متعلقة لأمر ، ومع المائية لأمر آخر ، فمقتضى إطلاق الأول جواز البدار ، ولازمه سقوط أمره ، لا سقوط الامر المتعلق بالصلاة مع المائية ، كما أن مقتضى إطلاقه ليس استيفاء تمام مصلحة الصلاة المشروطة بالمائية ، أو استيفاء مقدار لم تبق معه مصلحة ملزمة ، أو لم يمكن معه استيفاؤها ، فلا بد للاجزاء من التماس دليل آخر غير إطلاق الأدلة .
هذا كله لو فرغنا عن دلالة أدلة الاضطرار على أنه أعم من العذر المستوعب ، كما هو مفروض الباب .
وأما مع إهمال الأدلة في المبدل منه والبدل ، فمقتضى الأصل - بناء على أن الامر واحد ، وخصوصيات حال الاختيار والاضطرار ترجع إلى أفراد المأمور به - هو الاشتغال ، لان التكليف المتعلق بالطبيعة متيقن ونشك في سقوطه بإتيان الفرد الاضطراري .
وأما بناء على الامرين بالنحو الأخير - بحيث يكون للفاقد أمر و للواجد أمر آخر - فمقتضى الأصل البراءة ، لان الفاقد يعلم بعدم توجه تكليف الواجد إليه حين كونه فاقدا ، ويحتمل كونه مرخصا في إتيان الصلاة مع الطهارة الترابية ، لاحتمال كون العجز المأخوذ في موضوع تكليفه هو الغير المستوعب ، فإذا أتى بالصلاة مع الترابية رجأ يحتمل كونه آتيا بما هو



[1] النساء : 43 ، المائدة : 6 .

312

نام کتاب : مناهج الوصول إلى علم الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 312
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست