responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الوصول إلى علم الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 311


إتيانها في حال العجز مع الطهارة الترابية ، وبين الصبر إلى زوال العذر و إتيانها مع المائية ، فلا محالة يكون الاتيان بأحد طرفي التخيير موجبا للاجزاء وسقوط التكليف .
وكذا الحال لو استفدنا من الأدلة أن تعلق الامرين بالواجد والفاقد ليس لأجل كون الصلاتين مطلوبين مستقلين ، بل لأجل إفادة الشرطية أو الجزئية حيث فرض عدم إمكان جعلهما مستقلا ، بل لا بد من جعلهما تبعا للتكليف ، فيكون المطلوب هو الصلاة الواحدة ، لكن شرطها في ظرف الاختيار شي وفي ظرف الاضطرار شي آخر ، فتعلق الامر المستقل بهما لضيق الخناق .
كما لو بنينا على عدم إمكان أخذ قصد الامتثال في التعبدي في متعلق أمره وإمكان إفادته بأمر آخر ، فإن الامر بإتيان المأمور به مع قصد امتثال أمره ليس لإفادة مطلوب مستقل ، بل لإفادة خصوصيات المطلوب الأول وما هو دخيل في الغرض ، ففي هذه الصورة - أيضا - مقتضى الأدلة هو الاجزاء .
وأما إذا بنينا على تعدد الطلب والمطلوب فلا بد من فرض كون الامر المتعلق بالبدل من قبيل الترخيص لا الالزام ، فحينئذ إن كان للدليلين إطلاق فمقتضى إطلاق دليل المبدل عدم الاجزاء ، ولا يضاده إطلاق دليل البدل ، لان مقتضاه ليس إلا جواز الاتيان به عند طرو العجز ، وأما إجزاؤه عن المأمور به بأمر آخر فلا ، قوله تعالى : فلم تجدوا ماء فتيمموا

311

نام کتاب : مناهج الوصول إلى علم الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 311
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست