responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الوصول إلى علم الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 310


الوقت موضوعا للتكليف بالاتيان وصرف وجود الاضطرار كافيا .
وأما إذا دلت الأدلة على أن استيعاب الاضطرار مسوغ للاتيان ، فهو خارج عن موضوع البحث ، لأنه مع عدم الاستيعاب لم يكن مأمورا بالاتيان ، ومحل البحث هو الاتيان بالمأمور به بالامر الاضطراري ، و مع استيعابه وعدم طرو الاختيار في الوقت يخرج عن موضوع الإعادة .
ثم إن الاجزاء بناء على أن محط البحث هو الوجه الثاني من الوجهين المتقدمين في كمال الوضوح ، لأن المفروض عدم تعدد الامر ، وأن الامر متعلق بالطبيعة التي لها مصاديق اختيارية واضطرارية ، فإذا دل الدليل على جواز الاتيان في حال الاضطرار بالفرد الاضطراري ، يصير العبد مخيرا - شرعا أو عقلا - بين الاتيان بالفرد الاضطراري في حاله ، وبين الانتظار إلى زمان طرو الاختيار والاتيان بالاختياري ، فإذا أتى بالفرد الاضطراري فقد أتى بالطبيعة المأمور بها بجميع الخصوصيات المعتبرة فيها ، ولا يعقل بقاء الامر مع الاتيان بالمأمور به ، والمفروض أن الفرد الاضطراري مصداق الطبيعة المأمور بها ، فلا مجال للتشكيك في الاجزاء .
ومما ذكرنا يعلم حال القضاء مع استيعاب العذر أيضا ، لان وجوب القضاء فرع الفوت ، ومع الاتيان بالطبيعة المأمور بها لا موضوع له .
وأما بناء على الوجه الأول - أي تعلق أمرين : أحدهما بالطبيعة المقيدة بالطهارة المائية مثلا للواجد ، والثاني بالمقيدة بالترابية للفاقد - فحينئذ : إما أن يدل دليل على وحدة التكليف كما في الصلاة ، فيستفاد منه التخيير بين

310

نام کتاب : مناهج الوصول إلى علم الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 310
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست