responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الوصول إلى علم الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 309


< فهرس الموضوعات > الموضع الثاني : في أن الإتيان بالفرد الاضطراري وفيه مقامان < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > أحدهما : في الإعادة في الوقت < / فهرس الموضوعات > المفروض أن فعل المولى أو اختياره متوسط بين فعل العبد وحصول الغرض فلا بد أن يتعلق الامر بنفس المقدمة من غير لحاظ الايصال ، أو تقيد به ، أو الحصة الملازمة ، أو بنحو القضية الحينية ، و أمثال ما ذكر ، فإن الايجاب بنحو القضية الحينية - أيضا - إنما يتصور فيما إذا كان الظرف موجودا ، أو يكون إيجاده تحت قدرة المكلف ، و هما مفقودان هاهنا ، فإن الوجوب حين وجود ذي المقدمة لا يتصور ، والمفروض أن إيجاده غير مقدور .
نعم ، يمكن أن يقال : إن الواجب هو ما يتعقبه اختيار المولى بنحو الشرط المتأخر ، فلا يكون الواجب هو المقدمة الموصلة - ولو بنحو القضية الحينية - على نحو الاطلاق ، حتى يلزمه تحصيل القيد ، بل المشروط بالشرط المتأخر ، فإذا أتى بها ولم يتعقبها اختياره يكشف ذلك عن عدم وجوبها ، فحينئذ يخرج عن موضوع تبديل الامتثال ، فتدبر .
الموضع الثاني : في أن الاتيان بالفرد الاضطراري مقتض للاجزاء :
وفيه مقامان :
أحدهما : في الإعادة في الوقت :
ولا بد من فرض الكلام فيما إذا كان المكلف مضطرا في بعض الوقت فأتى بوظيفته الاضطرارية ، ثم طرأ الاختيار ، وأيضا موضوع البحث ما إذا كان الامر بإتيان الفرد الاضطراري محققا ، أي يكون الاضطرار في

309

نام کتاب : مناهج الوصول إلى علم الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 309
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست