responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الوصول إلى علم الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 308


ثم إن بعض محققي العصر رحمه الله بعد إنكار إمكان تبديل الامتثال بالامتثال ، وتقسيم متعلقات الأوامر إلى ما يكون علة تامة لحصول الغرض ، وما يكون مقدمة لتحصيله بفعل جوارحي من المولى كشرب الماء ، أو جوانحي كالصلاة المعادة قال ما حاصله [1] : إذا كان فعل العبد مقدمة لبعض أفعال المولى ، فإن قلنا بوجوب المقدمة الموصلة كان المتصف بالوجوب ما أوصل المولى إلى غرضه النفسي ، وكان الفعل الاخر الذي أتى به العبد امتثالا غير متصف بالوجوب لعدم الايصال ، فعليه لا يعقل تبديل الامتثال ، وإن قلنا بالمقدمة المطلقة فعدم إمكانه في غاية الوضوح لسقوط الامر بإتيانه . انتهى .
وفيه أولا : أنه لو كان الوجوب المتعلق بشئ لأجل تحصيل غرض من قبيل الوجوب المقدمي ، كانت جميع الوجوبات النفسية من قبيل المقدمي ، وهو لا يلتزم به ، فما نحن فيه من قبيل الوجوب النفسي ، لا المقدمي حتى يأتي فيه ما ذكر ، وقد حققنا في محله [2] ميزان النفسية والمقدمية وثانيا : على فرض التسليم لا يمكن الالتزام هاهنا بوجوب المقدمة الموصلة .
لان المقدمة الموصلة - بأي معنى فرضت - لا بد وأن تكون تحت قدرة العبد حتى يتعلق الوجوب بها ، وفي المقام لا يكون الايصال تحت قدرته ، فإن



[1] بدائع الأفكار ( تقريرات العراقي 1 : 263 - 264 .
[2] وذلك في صفحة : 371 وما بعدها .

308

نام کتاب : مناهج الوصول إلى علم الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 308
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست