نام کتاب : مناهج الوصول إلى علم الأصول نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 307
الطلب والامر لبقاء الغرض المحدث للامر ، ولهذا لو أهرق الماء يجب عليه إتيانه ، فهو خلط بين تبديل الامتثال وبين وجوب تحصيل الغرض المعلوم للمولى ، فما هو موجب لصحة العقوبة ليس عدم امتثال أمره ، بل تفويت غرضه ولو لم يكن أمر ، مع أن الغرض من الامر هو تمكين المولى من الشرب ، وهو حاصل ، وأما رفع العطش فهو غرض أقصى مترتب على فعل العبد وفعله ، فبقاء الامر مع تحصيل الغرض المحدث له من قبيل بقاء المعلول بلا علة . ومما ذكرنا يعلم إن قضية الصلاة المعادة ليست من قبيل تبديل الامتثال بالامتثال ، بل من قبيل إتيان مصداق من المأمور به وإتيان مصداق آخر له خصوصية زائدة وإن لم يكن امتثالا للامر الواجب ، ضرورة سقوطه بإتيان الصلاة الجامعة للشرائط ، ولا يعقل بقاء الامر بعد الاتيان بمتعلقه . ولهذا حكي [1] عن ظاهر الفقهاء [2] إلا من شذ من المتأخرين [3] تعين قصد الاستحباب في المعادة للامر الاستحبابي المتعلق بها ، وأما قضية الايفاء بالغرض واختيار أحبهما إليه وأمثال هذه التعبيرات التي تنزه عنها مقام الربوبية ، فهي على طبق فهم الناس ، ولا بد من توجيهها .