responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الوصول إلى علم الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 307


الطلب والامر لبقاء الغرض المحدث للامر ، ولهذا لو أهرق الماء يجب عليه إتيانه ، فهو خلط بين تبديل الامتثال وبين وجوب تحصيل الغرض المعلوم للمولى ، فما هو موجب لصحة العقوبة ليس عدم امتثال أمره ، بل تفويت غرضه ولو لم يكن أمر ، مع أن الغرض من الامر هو تمكين المولى من الشرب ، وهو حاصل ، وأما رفع العطش فهو غرض أقصى مترتب على فعل العبد وفعله ، فبقاء الامر مع تحصيل الغرض المحدث له من قبيل بقاء المعلول بلا علة .
ومما ذكرنا يعلم إن قضية الصلاة المعادة ليست من قبيل تبديل الامتثال بالامتثال ، بل من قبيل إتيان مصداق من المأمور به وإتيان مصداق آخر له خصوصية زائدة وإن لم يكن امتثالا للامر الواجب ، ضرورة سقوطه بإتيان الصلاة الجامعة للشرائط ، ولا يعقل بقاء الامر بعد الاتيان بمتعلقه .
ولهذا حكي [1] عن ظاهر الفقهاء [2] إلا من شذ من المتأخرين [3] تعين قصد الاستحباب في المعادة للامر الاستحبابي المتعلق بها ، وأما قضية الايفاء بالغرض واختيار أحبهما إليه وأمثال هذه التعبيرات التي تنزه عنها مقام الربوبية ، فهي على طبق فهم الناس ، ولا بد من توجيهها .



[1] حكاه الشيخ الأعظم - قدس سره - في كتاب الصلاة : 294 / سطر 14 - 15 .
[2] مدارك الأحكام : 264 / سطر 11 - 12 ، كفاية الأحكام : 31 / سطر 14 ، رياض المسائل 1 : 234 - 235 .
[3] الذكري : 266 / سطر 24 - 25 ، روض الجنان : 372 / سطر 1 - 2 ، مسالك الأفهام 1 : 34 / سطر 30 - 31 .

307

نام کتاب : مناهج الوصول إلى علم الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 307
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست