نام کتاب : مناهج الوصول إلى علم الأصول نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 306
ذكرنا إذا لم يكن المصداق الأول علة تامة لحصول الغرض . أما الثاني : فلحكم العقل بحسن تحصيل غرض المولى ولو لم يأمر به ، ولزوم تحصيله إذا كان لازم التحصيل . أ لا ترى أنه إذا وقع ابن المولى في هلكة ، وغفل المولى عنه ولم يأمر عبده بإنجائه ، لزم بحكم العقل عليه إنجاؤه ، ولو تركه يستحق العقوبة ، وذلك لان الامر وسيلة لتحصيل الغرض ولا موضوعية له ، وبعد علم المكلف بغرض المولى لا يجوز له التقاعد عنه مع لزوم تحصيله . وكذا لو كان له غرض غير لازم التحصيل ولم يأمر بتحصيله واطلع المكلف عليه يحسن له تحصيله ، ومعه يصير مأجورا عليه وموردا للعناية مع عدم كونه امتثالا ، فلو أمره بإتيان الماء للشرب فأتى بمصداق منه ، ثم رأى مصداقا آخر أو في بغرضه فأتى به ، ليختار المولى أحبهما إليه ، يكون ممتثلا بإتيان الأول لا غير ، وموردا للعناية لاتيانه ما هو أوفى بغرض المولى ، لا لصدق الامتثال وتبديل الامتثال بالامتثال ، وهذا واضح . وأما عدم الامكان فيما هو محل كلامهم ، فلعدم تعقل بقاء الامر مع الاتيان بمتعلقه بجميع الخصوصيات المعتبرة فيه ، لعين ما ذكر من البرهان سابقا [1] . وما ذكره المحقق الخراساني إن رجع إلى ما ذكرناه - كما يوهمه بعض عباراته - فلا كلام ، لكنه لم يكن من تبديل الامتثال ، وإن رجع إلى بقاء