نام کتاب : مناهج الوصول إلى علم الأصول نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 305
بامتثال آخر أولا ، أو يكون له فيما إذا لم يكن الفعل علة تامة لحصول الغرض ؟ التحقيق عدمه مطلقا ، وتوضيحه يتوقف على مقدمة : وهي أنه فرق بين تبديل امتثال بامتثال وتبديل مصداق المأمور به مصداق آخر ولو لم يكن امتثالا ، فإن تبديل الامتثال يتوقف على تحقق امتثالين مترتبين ، بمعنى أنه يكون للمولى أمر متعلق بطبيعة ، فيمتثل المكلف ، ويبقى الامر ، ثم يمتثل ثانيا ، ويجعل المصداق الثاني - الذي تحقق به الامتثال - بدل الأول الذي كان الامتثال تحقق به . وأما تبديل مصداق المأمور به - الذي تحقق به الامتثال - بمصداق آخر غير محقق للامتثال ، لكن محصل للغرض اقتضاء مثل المصداق الأول أو بنحو أوفى ، فهو لا يتوقف على بقاء الامر ، بل من قبيل تبديل مصداق المأمور به بمصداق آخر لا بصفة كونه مأمورا به . إذا عرفت ذلك فاعلم : أن محل كلام الاعلام إنما هو الأول [1] ، أي تبديل الامتثال بالامتثال ، كما هو ظاهر العنوان ، ولهذا تصدى المحقق الخراساني لإقامة البرهان على بقاء الامر [2] . والتحقيق : عدم الامكان مطلقا فيما هو محل كلامهم ، والجواز فيما