responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الوصول إلى علم الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 304


< فهرس الموضوعات > الموضع الأول : في إجزاء الإتيان بالمأمور به < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > في تبديل الامتثال بالامتثال < / فهرس الموضوعات > اليد عن الأدلة الظاهرة في جعل الشرائط والاجزاء والموانع مستقلا ، فنلتزم بأنه لا يكون للطبائع إلا أمر واحد ، وقد أمر الشارع بإتيانها في حال الاختيار بكيفية ، وفي حال الاضطرار بأخرى ، و الاختلاف في الافراد والمصاديق .
هذا في باب الصلاة التي هي عمدة في الباب ، وأما في بعض الأبواب الأخرى - كباب كفارة الصيد وكفارة الظهار والقتل الخطائي و أمثالها - فيكون الامر الاضطراري متعلقا بعنوان غير ما تعلق به الامر الاختياري ، فعليه لا بد من تعميم البحث لكلام الفرضين . إذا عرفت ما ذكر فالكلام يقع في مواضع :
الموضع الأول : في إجزاء الاتيان بالمأمور به عن التعبد به ثانيا :
أن الاتيان بالمأمور به الواقعي أو الاضطراري أو الظاهري يجزي عن التعبد به ثانيا بلا إشكال ، لان الإرادة والبعث من الامر إنما تعلقا بالطبيعة لأجل تحصيلها وحصول الغرض بها ، فإذا أوجد المكلف المأمور به على وجهه وبجميع قيوده فلا يمكن بقاؤهما ، لحصول الغرض الذي هو علة الإرادة بماهيته ، وبحصوله ينتهي أمد الإرادة و البعث ، فبقاؤهما مستلزم لبقاء المعلول بلا علة .
في تبديل الامتثال بالامتثال :
ثم إنه وقع في المقام بحث آخر ، وهو أنه هل يكون للعبد تبديل امتثال

304

نام کتاب : مناهج الوصول إلى علم الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 304
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست