responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الوصول إلى علم الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 303


فوقع النزاع في أن الاتيان بمصداق الاضطراري للطبيعة هل يوجب سقوط الامر عنها فيجزي [1] ، أم لا [2] ، وكذلك الحال في إجزاء الأوامر الظاهرية [3] ؟ ظاهر كثير [4] منهم هو الأول ، كما أن مقتضى حكمهم بجريان البراءة في المقام الثاني ذلك ، وظاهر بعضهم وصريح آخر هو الثاني .
ويمكن ابتناء هذا الخلاف على الخلاف في كيفية جعل الجزئية و الشرطية والمانعية للمأمور به ، فإن قلنا بعدم إمكان جعلها إلا تبعا للتكليف ، [5] فإذا أمر بجملة ينتزع من أبعاضها الجزئية للمأمور به ، أو أمر بمقيد ينتزع الشرطية من قيده ، وأما إذا أمر بشئ ثم أراد جعل شي آخر جز له أو شرطا ، فهو غير معقول ، فلا بد بعد ذلك البناء من التزام أمرين : أحدهما تعلق بالصلاة المقيدة بالطهارة المائية ، والاخر بالمقيدة بالترابية للمضطر ، وكذا الحال في الاجزاء و الموانع لا بد من التزام الامرين وأما مع الالتزام بإمكان الجعل المستقل فيها - كما هو الحق - فلا داعي لرفع



[1] الكفايگ 1 : 130 ، درر الفوائد 1 : 80 ، فوائد الأصول 1 : 244 - 245 ، نهاية الأصول 1 : 117 .
[2] مفاتيح الأصول : 126 / سطر 7 - 11 حكاه عن القاضي عبد الجبار وأبي هاشم وأتباعهما وعن أبي القاسم وكثير من المتكلمين .
[3] نهاية الأصول 1 : 126 قال بالإجزاء ، درر الفوائد 1 : 5 - 51 قال بعدم الاجزاء .
[4] الفصول الغروية : 116 / سطر 32 - 33 ، نهاية الأصول 1 : 114 .
[5] فرائد الأصول : 350 / سطر 11 ، الكفاية 2 : 304 - 305 .

303

نام کتاب : مناهج الوصول إلى علم الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 303
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست