responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الوصول إلى علم الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 291


< فهرس الموضوعات > المبحث السابع : في الفور والتراخي < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > في استدلال العلامة الحائري على الفورية < / فهرس الموضوعات > فرد ممتثل مع الاتيان دفعة ومعاقب مع الترك رأسا ، ومع إتيان واحد منهم يسقط الطلب عن الباقي لرفعه موضوعه ، فهناك طلبات كثيرة فامتثالات كثيرة . بخلاف ما نحن فيه فلا تغفل . إذا عرفت ذلك ، فالحق عدم دلالة الامر على المرة والتكرار ، لان المادة موضوعة للماهية بلا شرط والهيئة للاغراء والبعث ، أو لطلب الوجود ، أو الايجاد ، وليس لهما وضع على حدة ، ولا قرائن عامة تدل على واحد منهما ، كما لا يخفى .
المبحث السابع في الفور والتراخي وبمثل ما ذكر في المرة يعلم أنه لا دلالة للامر على الفور والتراخي ، إذ ليس مفاده إلا البعث إلى نفس الطبيعة ولازمه إيجادها ، أو البعث إلى إيجادها ، وأيا ما كان لا دلالة فيه على أمر زائد على ما ذكر .
في استدلال العلامة الحائري على الفورية :
لكن شيخنا العلامة [1] - أعلى الله مقامه - كان يقايس الأوامر بالعلل التكوينية في اقتضائها عدم انفكاك معاليلها عنها ، قال في كتاب الصلاة : إن الامر المتعلق بموضوع خاص غير مقيد بزمان ، وإن لم يكن مدلوله اللفظي



[1] كتاب الصلاة : 573 .

291

نام کتاب : مناهج الوصول إلى علم الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 291
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست