نام کتاب : مناهج الوصول إلى علم الأصول نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 292
ظاهرا في الفور ولا في التراخي ، ولكن لا يمكن التمسك به للتراخي بواسطة الاطلاق ، ولا التمسك بالبرأة العقلية لنفي الفورية ، لأنه يمكن أن يقال : بأن الفورية وإن كانت غير ملحوظة للامر قيدا للعمل ، إلا أنها من لوازم الامر المتعلق به ، فإن الامر تحريك إلى العمل و علة تشريعية له ، وكما أن العلة التكوينية لا تنفك عن معلولها في الخارج ، كذلك العلة التشريعية تقتضي عدم انفكاكها عن معلولها في الخارج ، وإن لم يلاحظ الامر ترتبه على العلة في الخارج قيدا . انتهى . أقول : العلة التامة التكوينية لا يمكن أن تنفك عن المعلول بالبرهان و الضرورة ، وأما الأوامر فكما يمكن أن تتعلق بالطبائع متقيدة بالفور يمكن أن تتعلق بها متقيدة بالتراخي ويمكن أن تتعلق بها بلا تقييد ، ولا يمكن أن تدعو إلا إلى متعلقاتها ، بل مقتضى الملازمة بين الايجاب والوجوب أن الايجاب إلا تعلق بأي موضوع على أي نحو كان تعلق الوجوب به لا بغيره ، فإذا تعلق الامر بنفس الطبيعة لا يمكن أن يدعو إلى أمر زائد عنها ، فوزان الزمان وزان المكان وسائر القيود الزائدة ، فكما لا يمكن أن يكون البعث إلى نفس الطبيعة بعثا إلى إيجادها في مكان خاص ، كذلك بالنسبة إلى زمان خاص حاضر أو غاير . وبالجملة : القياس بين التكوين والتشريع كما وقع منه ومن غيره من الأعاظم [1] ، غير تام .