responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الوصول إلى علم الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 290


ونظير ذلك الواجب الكفائي ، حيث إن الامر فيه متعلق بنفس الطبيعة ، ويكون جميع المكلفين مأمورين بإتيانها ، فمع إتيان واحد منهم يسقط عن الباقي ، وأما لو أتى عدة منهم دفعة يكون كل ممتثلا ، و تحققت امتثالات لا امتثال واحد من الجميع [1] .
وفيه : أن مناط وحدة الامتثال وكثرته بوحدة الطلب وكثرته ولو بالانحلال بوجه ، فلو تعلق أمر بإكرام كل فرد من العلماء ، يكون إكرام كل فرد واجبا برأسه . وله امتثال برأسه .
وأما مع تعلق الامر بنفس الطبيعة متوجها إلى مكلف واحد ، فلا يعقل أن يتكثر الامتثال بتكثر الافراد ولا بتكثر الطبيعة ، فإن تكثرها لا يوجب تكثر الطلب والوجوب ولو انحلالا ، فلا يوجب تكثر الامتثال ، ولهذا لو ترك الطبيعة القابلة للكثرة لم يعاقب بعدد كثرة الافراد ، فلو تعلق الطلب بإكرام العالم بحيث لو أكرم واحدا منهم سقط الطلب ، فترك العبد الاكرام مطلقا ، لم يكن له إلا عقاب واحد بالضرورة ، و معه كيف يمكن أن يكون له امتثالات مع الاتيان بإكرام عدة منهم ؟
فالامتثال فرع الطلب ، كما أن العقوبة فرع ترك المطلوب ، فلا يمكن الامتثالات مع وحدة الطلب ، ولا استحقاق عقوبة واحدة مع كثرته .
ومما ذكرنا يظهر فارق قياسه بالواجب الكفائي ، فإن الطلب هناك - على فرض كون الكفائي كما ذكر - توجه إلى كل مكلف بإتيان الطبيعة ، فكل



[1] نهاية الأصول 1 : 212 ، الحاشية على كفاية الأصول 1 : 329 .

290

نام کتاب : مناهج الوصول إلى علم الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 290
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست