responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الوصول إلى علم الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 285


واستشكل عليه المحقق الخراساني ، بأن ذلك لا يوجب كون النزاع في الهيئة ، ضرورة أن المصدر ليس مادة لسائر المشتقات [1] .
وهذا الاشكال غير وارد عليه لان مادة المصدر عين مادة المشتقات ، ولو لم يكن المصدر مادة لها .
لكن يرد على الفصول : بأن ذلك لا يتم إلا إذا انضم إليه الاجماع على كون المصدر أصل المشتقات ، أو الاجماع على أن مادة مادتها ، وهو ممنوع ، لوقوع الخلاف في مادة المشتقات ، وفي وضعها نوعا و شخصا .
ثم إن النزاع بحسب التصور يحتمل أن يكون في الهيئة وفي المادة ، بأن يقال : إن مادة الامر موضوعة بوضع على حدة ، وفي المجموع بأن يقال :
إن لمجموعهما وضعا خاصا .
لكن النزاع في الهيئة كأنه يرجع إلى النزاع في أمر غير معقول ، لان المادة إذا كانت موضوعة للماهية : فإما أن يقال : إن الهيئة وضعت للبعث والاغراء ، ولازم الأغرأ إلى الماهية هو إيجادها ، لا أنه مدلولها اللفظي ، فالاغراءات إلى الماهية اللابشرط لا يمكن أن تكون تأسيسية ، لما عرفت سابقا : أن متعلق الإرادة والبعث إذا لم يكن متعددا لا يمكن أن تتعدد الإرادة والبعث التأسيسيان إليه ، لان الشئ الواحد لا يمكن أن يكون مرادا ومشتاقا إليه مرتين ،



[1] الكفاية 1 : 117 - 119 .

285

نام کتاب : مناهج الوصول إلى علم الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 285
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست