responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الوصول إلى علم الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 284


< فهرس الموضوعات > المبحث السادس : في المرة والتكرار وفيه أمور < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الأول : في تحرير محل النزاع < / فهرس الموضوعات > بل النفسية هو الوجوب لذاته والغيرية لغيره ، وهما قيدان وجوديان ، وعلى أي حال لم يكن النفسي هو نفس الطبيعة والغيري هي مع قيد ، لا عقلا ، وهو واضح ، ولا عرفا ، ضرورة أن تقسيم الوجوب إلى النفسي والغيري صحيح بحسب نظر العرف ، ومما ذكرنا يظهر النظر فيما قرره بعض أعاظم العصر [1] أيضا .
المبحث السادس في المرة والتكرار الحق عدم دلالة الامر على المرة والتكرار ، وقبل الخوض في المطلوب نقدم أمورا :
الأول : في تحرير محل النزاع :
جعل في الفصول [2] محل النزاع في الهيئة ، استشهادا بنص جماعة [3] وبحكاية السكاكي [4] الاتفاق على أن المصدر المجرد من اللام و التنوين لا يدل إلا على الماهية من حيث هي .



[1] أجود التقريرات 1 : 168 .
[2] الفصول الغروية : 71 / سطر 17 و 21 - 22 .
[3] معالم الدين : 49 / سطر 2 - 3 و 50 / سطر 2 - 4 ، قوانين الأصول 1 : 90 / سطر 22 و 91 / سطر 6 ، هداية المسترشدين : 173 / سطر 11 - 16 .
[4] مفتاح العلوم : 93 / سطر 1 - 5 ، ونقله عنه في القوانين 1 : 91 / سطر 8 - 9 .

284

نام کتاب : مناهج الوصول إلى علم الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 284
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست