نام کتاب : مناهج الوصول إلى علم الأصول نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 284
< فهرس الموضوعات > المبحث السادس : في المرة والتكرار وفيه أمور < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الأول : في تحرير محل النزاع < / فهرس الموضوعات > بل النفسية هو الوجوب لذاته والغيرية لغيره ، وهما قيدان وجوديان ، وعلى أي حال لم يكن النفسي هو نفس الطبيعة والغيري هي مع قيد ، لا عقلا ، وهو واضح ، ولا عرفا ، ضرورة أن تقسيم الوجوب إلى النفسي والغيري صحيح بحسب نظر العرف ، ومما ذكرنا يظهر النظر فيما قرره بعض أعاظم العصر [1] أيضا . المبحث السادس في المرة والتكرار الحق عدم دلالة الامر على المرة والتكرار ، وقبل الخوض في المطلوب نقدم أمورا : الأول : في تحرير محل النزاع : جعل في الفصول [2] محل النزاع في الهيئة ، استشهادا بنص جماعة [3] وبحكاية السكاكي [4] الاتفاق على أن المصدر المجرد من اللام و التنوين لا يدل إلا على الماهية من حيث هي .
[1] أجود التقريرات 1 : 168 . [2] الفصول الغروية : 71 / سطر 17 و 21 - 22 . [3] معالم الدين : 49 / سطر 2 - 3 و 50 / سطر 2 - 4 ، قوانين الأصول 1 : 90 / سطر 22 و 91 / سطر 6 ، هداية المسترشدين : 173 / سطر 11 - 16 . [4] مفتاح العلوم : 93 / سطر 1 - 5 ، ونقله عنه في القوانين 1 : 91 / سطر 8 - 9 .
284
نام کتاب : مناهج الوصول إلى علم الأصول نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 284