responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الوصول إلى علم الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 286


فكثرة الإرادة والحب والاشتياق تابعة لكثرة المتعلق ، وكذا لا يمكن تعدد البعث التأسيسي إلى شي واحد ، ومعه يكون النزاع في الهيئة هو النزاع في أمر غير معقول .
نعم بناء على ما أفاده شيخنا العلامة أعلى الله مقامه - من أن علة التشريع كالتكوين يكون المعلول في وحدته وكثرته تابعا لها - يكون للنزاع فيها مجال ، لكن قد عرفت [1] عدم كونه مرضيا .
وإما أن يقال : إنها وضعت لطلب الايجاد ، بحيث يكون الايجاد بالمعنى الحرفي مفادها اللغوي ، فحينئذ وإن جاز النزاع في أنها وضعت لطلب إيجاد أو إيجادات ، لكن الوضع للعنوان المقيد موجب لإسمية معنى الهيئة ، وتقييد المعنى الحرفي في استعمال واحد مما لا يمكن ، فإن نفس الايجاد معنى حرفي ، وتقييده لا يمكن إلا بلحاظ آخر ، و الجمع بينهما في استعمال واحد غير جائز .
وما ذكرنا في باب معاني الحروف [2] - من أن نوع الاستعمالات لإفادة معاني الحروف ، وجوزنا تقييدها - لا ينافي ما ذكرنا هاهنا ، لان المقصود هناك إمكان تقييدها في ضمن الكلام بلحاظ آخر ، فلا تغفل . فالنزاع في الهيئة مما لا مجال له .
إلا أن يقال : إن الهيئة يمكن أن توضع لطلب إيجادات بالمعنى الحرفي ،



[1] وذلك في صفحة : 275 وما بعدها .
[2] وذلك في صفحة : 68 وما بعدها .

286

نام کتاب : مناهج الوصول إلى علم الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 286
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست