responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الوصول إلى علم الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 283


المقصود ممتنع ، لعدم إمكان الجامع بين في المعاني الحرفية كما سبق بيانه ، هذا ، مضافا إلى القطع بعدم إرادة الجامع في المقام .
أو تنتج الوجوب النفسي وأخواته - كما ذكر المحقق الخراساني [1] - فلا يمكن أيضا ، لان النفسية متباينة مع الغرية ، كل منهما يمتاز عن الاخر بقيد وجودي أو عدمي ، فالنفسي ما يكون البعث إليه لذاته أو لا لغيره ، والغيري بخلافه ، ويحتاج كلاهما في مقام التشريع و البيان إلى قيد زائد ولو من باب زيادة الحد على المحدود .
وما يقال : إن النفسية ليست إلا عدم كون الوجوب للغير ، وكذا البواقي وعدم القرينة على القيود الوجودية دليل على عدمها ، وإلا لزم نقض الغرض ، لا أن النفسية والغيرية قيدان وجوديان [2] .
مدفوع ، ضرورة امتناع كون النفسية عدم الغيرية على نعت السوالب المحصلة الصادقة مع عدم الوجوب رأسا ، مع أن الوجوب والوجود لا يمكن أن يكونا نفس العدم ، بل النفسية إما وجوب لذاته ، أو لا لغيره على نعت الموجبة المعدولة أو السالبة المحمول ، فحينئذ كما أن الوجوب لغيره يحتاج إلى بيان زائد على أصل الوجوب ، كذلك الوجوب لا لغيره .
مع أن التحقيق أن تعريف النفسي بالوجوب لا لغيره .
مع أن التحقيق أن تعريف النفسي بالوجوب لا لغيره [3] تعريف بلازمه ،



[1] الكفاية 1 : 116 .
[2] نهاية الدراية 1 : 141 / سطر 15 - 16 .
[3] نفس المصدر السابق 1 : 141 / سطر 19 .

283

نام کتاب : مناهج الوصول إلى علم الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 283
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست