نام کتاب : مناهج الوصول إلى علم الأصول نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 280
لا يمكن أخذ القيد في المأمور به ولو بأمر آخر حتى بناء على البراءة . أما عدم الجريان على الاشتغال حتى فيما يمكن الاخذ في المأمور به بأمر واحد ، فلقصور أدلة البراءة عن شمول مثل المورد ، فإن ملاك البراءة النقلية هو كون الامر المشكوك فيه إذا لم يبينه المولى كان ناقضا لغرضه ، والمورد ليس كذلك ، فإن القيد المزبور - على فرض دخالته - يجوز للمولى الاتكال فيه على حكم العقل بالاشتغال ، ولا يوجب عدم البيان نقض الغرض ، وإذا كان كذلك لا يكون مجرى للبرأة . وليس المدعى أن حكم العقل بالاحتياط بيان ناف لموضوع البراءة حتى يستشكل بلزوم الدور ، بل المدعى قصور أدلة البراءة عن مثل المورد . وأما فيما يمكن البيان بأمر آخر فقط ، فلان جريان البراءة لا يثبت أن متعلق الأمر الأول تمام المأمور به إلا على الأصل المثبت ، بخلاف ما إذا قلنا بإمكان أخذ القيد في متعلق الأمر الأول ، فإن الشك يرجع إلى انبساط الامر على الجز أو القيد المشكوك فيه ، فمع جريان البراءة يكون بنظر العرف باقي الاجزاء تمام المأمور به ، فيكون من قبيل خفاء الواسطة . وأما مع عدم إمكان الاخذ مطلقا ، فلان جريان مثل دليل الرفع موقوف على كون المشكوك فيه قابلا للوضع والرفع شرعا ، ومع عدم جواز الاخذ لا يمكن الوضع فلا يمكن الرفع ، ودخالته في الغرض واقعية تكوينية غير قابلة للوضع والرفع التشريعيين . وأما الاجزاء والقيود القابلة للاخذ فيه ، فهي وإن كانت دخالتها في
280
نام کتاب : مناهج الوصول إلى علم الأصول نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 280