responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الوصول إلى علم الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 281


تحصيل الغرض واقعية ، لكنها لما كانت قابلة لهما فبدليل الرفع - ولو كان أصلا - يكشف عن أنه ليس هناك أمر فعلي متعلق بالمشكوك فيه .
والجواب عن الأول : أن هذه الدعوى ترجع إلى انصراف الأدلة عن مورد يكون العقل فيه حاكما بالاشتغال ، وهو ممنوع جدا ، بل لو ادعي عكس ذلك فله وجه ، لان ظاهر الأدلة هو المولوية ، ومع حكم العقل بالبرأة تصير من قبيل الارشاد إلى حكم العقل ، فمورد حكم العقل بالاشتغال كأنه القدر المتيقن شمول الأدلة ، فدعوى كون ملاك الأدلة النقلية في غير مورده غريبة .
وعن الثاني : أولا : أنه لا ملزم لاثبات كون البقية تمام المأمور به أو تمام المطلوب ، حتى يقال : إنه لا يثبت إلا بالأصل المثبت ، فإن عنوان ( تمام المطلوب ) لا يكون مأمورا به ، حتى يلزم على المكلف إحرازه ، وليس عليه إلا الاتيان بما قام عليه الحجة ، وهو بقية الأجزاء ، كانت تمام المطلوب أو لا .
وثانيا : أن رفع الجز المشكوك فيه ملازم عقلا لكون البقية تمام المطلوب ، وهذا عين الأصل المثبت ، من غير فرق بين وحدة الأمر و تعدده .
وثالثا : أن مفاد الأمر الثاني ليس أمرا مستقلا ، بل هو من قبيل تتميم الجعل ناظرا إلى متعلق الأمر الأول وموجبا لتقييده ، فلو كانت الواسطة خفية لم يفرق بينهما .
وعن الثالث : أن دخالة شي في تحصيل الغرض ثبوتا ، لا محالة تكون على نحو ( لو أمكن ) بيانه إثباتا فعلى المولى بيانه ، وذلك كاف في جريان دليل الرفع ،

281

نام کتاب : مناهج الوصول إلى علم الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 281
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست