responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الوصول إلى علم الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 279


بكل ما احتمل دخله في الغرض [1] .
هذا مع أن الدليل غير تام ، فإنا لا نفهم من سقوط الامر شيئا إلا الاتيان بمفاده على ما هو عليه .
وبعبارة أخرى : أن الامر حجة على العبد فيما يبعثه إليه ، ولا يعقل أن يكون حجة على الزائد على المبعوث إليه ، فمع الاتيان بجميع قيوده المأخوذة فيه لا يعقل بقاؤه على صفة الحجية والدعوة ، ويكون العقاب على غير المأمور به وما قام عليه الحجة عقابا بلا بيان وقبيحا عند العقلا ، ومجرد احتمال الغرض لا يصير حجة على الواقع الغير المبعوث إليه .
مع أن مجرد عدم إمكان تقييد المأمور به لا يوجب عدم إمكان البيان مستقلا ، فلو توقف حصول غرض المولى على أمر وراء المأمور به فعليه البيان .
هذا حال البراءة العقلية .
وأما النقلية : فتارة يفرض الكلام فيما إذا جاز تقييد المأمور به بالقيود الآتية من قبل الامر ، وأخرى فيما إذا جاز البيان بأمر آخر فقط ، وثالثة فيما لا يجوز مطلقا ، وعلى أي حال : تارة يفرض مع القول بجريان البراءة العقلية ، وأخرى مع القول بالاشتغال .
والحق جريانها في جميع الصور .
وقد يقال [2] : بعدم الجريان مطلقا بناء على القول بالاشتغال ، وفيما



[1] الكفاية 2 : 232 .
[2] بدائع الأفكار ( تقريرات العراقي ) 1 : 243 - 245 .

279

نام کتاب : مناهج الوصول إلى علم الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 279
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست