نام کتاب : مناهج الوصول إلى علم الأصول نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 262
الخارجي على عكسه . هذا مضافا إلى أن كلية القيود الخارجة عن ماهية المأمور به تحتاج في تقييدها بها إلى لحاظ مستأنف ، فقوله : ( صل مع الطهور ) تقييد للصلاة بلحاظ آخر ، فعليه فلا إشكال في إمكان تقييدها بقصد الامر و الطاعة بلحاظ ثان مستأنف ، ولا فرق في ذلك بين القيود مطلقا . ومن ذلك يعلم ما في الوجه الثاني : لان توقف الموضوع في الخارج على الامر صحيح ، لكن الامر يتوقف على الموضوع في الذهن لا الخارج ، فيدفع الدور . وأما الوجه الثالث : - فمضافا إلى منع لزوم أخذ مطلق المتعلقات و متعلقاتها مفروض الوجود - أنه لو فرض لزومه لم يلزم محذور ، لان أخذ الامر مفروض الوجود فرضا مطابقا للواقع لا يلزم منه تقدم الشئ على نفسه ، بل يلزم منه فرض وجود الشئ قبل تحققه ، وهذا أمر غير مستحيل ، بل واقع . فقوله : ( صل بقصد الامر ) يجوز أن يكون أمره مفروض الوجود فرضا مطابقا للواقع ، لان معنى مطابقته له أن يكون متحققا في محله ، و هو كذلك ، فكما أن قوله : ( صل في الوقت ) يكون معنى فرض وجوده أنه فرض تحقق الوقت في محله ، كذلك فيما نحن فيه - أيضا - يمكن ذلك . مضافا إلى ما سمعت من حال تقييد المأمور به بالقيود الخارجة عن تقوم الماهية . فتحصل مما ذكرنا : أن المحذور إن كان في عدم تعقل تصور الشئ قبل
262
نام کتاب : مناهج الوصول إلى علم الأصول نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 262