responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الوصول إلى علم الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 261


والفعلية والامتثال : أما في مرحلة الانشاء ، فلان ما أخذ في متعلق التكليف في القضايا الحقيقية لا بد وأن يكون مفروض الوجود ، سوأ كان تحت قدرة المكلف أولا ، فلو أخذ قصد الامتثال قيدا للمأمور به فلا محالة يكون الامر مفروض الوجود في مقام الانشاء ، وهذا ما ذكرنا من لزوم تقدم الشئ على نفسه .
وأما الامتناع في مقام الفعلية والامتثال فيرجع إلى المقام الثاني ، أي الامتناع بالغير [1] .
وهذه الوجوه كلها مخدوشة :
أما الوجه الأول : فمضافا إلى عدم كون الاحكام من قبيل أعراض المتعلقات : أما في النفس فلان الإرادة قائمة بالنفس قيام المعلول بعلته ومضافة إلى المتعلقات إضافة العلم إلى المعلوم بالذات ، وأما في الخارج فلان الاحكام أمور اعتبارية لا خارج لها حتى تكون قائمة بالموضوعات أو المتعلقات - أنه لو فرض كونها من قبيل الاعراض لم تكن من الاعراض الخارجية ، ضرورة أن الخارج ظرف سقوطها لا ثبوتها ، ولا ضير في كونها أعراضا ذهنية ، سوأ كانت من قبيل أعراض الوجود الذهني أو الماهية ، فإن المتعلقات بقيودها ممكنة التعقل ولو كان تحقق القيود متأخرا عن الوجود الخارجي ، فالأوامر متعلقة بالمعقول الذهني من غير توجه الامر إلى ذلك ، والمعقول بقيوده متقدم على الامر في الوجود الذهني ، ولو كان في الوجود



[1] فوائد الأصول 1 : 149 - 150

261

نام کتاب : مناهج الوصول إلى علم الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 261
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست