responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الوصول إلى علم الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 260


< فهرس الموضوعات > الثاني : في إمكان أخذ قصد الأمر في متعلق الأمر < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > في أدلة الامتناع الذاتي < / فهرس الموضوعات > الثاني : في إمكان أخذ قصد الامر في متعلق الأمر :
الدواعي القربية على أنحاء مشتركة في ورود بعض إشكالات المقام عليها ، ويختص بعضها بإشكالات زائدة ، فإن كان التقرب المعتبر هو قصد امتثال الامر وإطاعته ، ففي جواز اعتباره في متعلق الأمر وجهان أقواهما الجواز ، ويظهر وجهه بعد رفع الاشكالات المتوهمة ، وهي على أنحاء :
منها : دعوى امتناع أخذه في المتعلق امتناعا ذاتيا ، أي التكليف الكذائي محال .
ومنها : دعوى الامتناع بالغير لكونه تكليفا بغير المقدور .
ولكل منهما تقريبات .
في أدلة الامتناع الذاتي :
أما الأول : فقد يقرر وجه الامتناع فيه بلزوم تقدم الشئ على نفسه ، بأن يقال : إن الاحكام أعراض للمتعلقات ، وكل عرض متأخر عن معروضه ، وقصد الامر والامتثال متأخر عن الامر برتبة ، فأخذه في المتعلقات موجب لتقدم الشئ على نفسه برتبتين .
وقد يقال : إن الامر يتوقف على الموضوع ، والموضوع يتوقف على الامر ، لكون قصده متوقفا عليه ، فيلزم الدور [1] .
وقد يقال : إن ذلك موجب لتقدم الشئ على نفسه في مرحلة الانشاء



[1] درر الفوائد 1 : 61 ، الحاشية على كفاية الأصول 1 : 186 .

260

نام کتاب : مناهج الوصول إلى علم الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست