responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الوصول إلى علم الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 255


زائد عن أصل الطلب والإرادة غير وجيه .
الوجه الثاني [1] : أن كل طالب إنما يأمر لأجل التوسل إلى إيجاد المأمور به ، فلا بد أن يكون طلبه غير قاصر عن ذلك وإلا فعليه البيان ، و الطلب الالزامي غير قاصر عنه ، دون الاستحبابي ، فلا بد أن يحمل عليه الطلب .
وفيه ما لا يخفى من الوهن ، فإن دعوى هذه الكلية : إن ترجع إلى أن كل آمر بصدد تحصيل المأمور به على سبيل الحتم والالزام ، فهي مصادرة ، مع كونها ممنوعة أيضا ، فإن الأوامر على قسمين .
وإن ترجع إلى أن كل آمر بصدد إحداث الداعي وتحصيل المأمور به في الجملة ، فهي مسلمة ، لكن لا تفيد ، فإن بعثه أعم من الالزامي و غيره .
وإن ترجع إلى أن الطلب الاستحبابي يحتاج إلى البيان الزائد دون الوجوبي ، فقد مر ما فيه ، لرجوع هذا الوجه إلى الوجه الأول .
وأما ما أفاده شيخنا العلامة - أعلى الله مقامه - من أن الحمل على الوجوب لعله لأجل أن الإرادة المتوجهة إلى الفعل تقتضي وجوده ليس إلا ، والندب إنما يأتي من قبل الاذن في الترك منضما إلى الإرادة المذكورة ، فاحتاج إلى قيد زائد [2] .
ففيه أن الإرادة في الوجوب والندب مختلفة مرتبة كما تقدم ، ولا يمكن



[1] بدائع الأفكار ( تقريرات العراقي 1 : 197 .
[2] درر الفوائد 1 : 43 .

255

نام کتاب : مناهج الوصول إلى علم الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 255
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست