responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الوصول إلى علم الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 256


أن تكون الإرادة فيهما واحدة ويكون الاختلاف بأمر خارج ، فحينئذ فللارادة الحتمية نحو اقتضاء غيره في الغير الحتمية .
وأما ما أفاد : من عدم احتياج الحمل على الوجوب إلى مقدمات الحكمة ، نظير القضية المسورة بلفظة ( كل ) [1] ، فقياسه مع الفارق ، فإن الألفاظ الدالة بالوضع على الاستغراق إذا استعملت لا محالة يكون المتكلم بها في مقام بيان حكم الافراد المدخولة لها ، فإنها بمنزلة تكرار الافراد ، فالقضية المسورة بها متعرضة لكل فرد فرد بنحو الجمع في التعبير ، فلا معنى لعدم البيان بالنسبة إليها ، نعم أحوال الافراد لا بد لها من مقدمات الحكمة .
فالحق أن الهيئات لا تدل بالدلالة الوضعية إلا على البعث والاغراء من غير دلالة على الوجوب والاستحباب ، بل لا معنى للدلالة عليهما و لا لاستعمالها فيهما ، فإن الوجوب والاستحباب إن كانا بلحاظ الإرادة الحتمية وغيرها أو المصلحة الملزمة وغيرها ، فهما من مبادئ الاستعمال ، ولا يعقل أن تكون مستعملة فيهما ، وحتمية الطاعة و عدمها منتزعتان بعد الاستعمال ، فلا يعقل الاستعمال فيها .
وبعد اللتيا والتي : أن ما لا ريب فيه ولا إشكال يعتريه هو حكم العقلا كافة بأن الامر الصادر من المولى واجب الإطاعة وليس للعبد الاعتذار باحتمال كونه ناشئا من المصلحة الغير الملزمة والإرادة الغير الحتمية ، ولا يكون ذلك للدلالة لفظية ، أو انصراف ، أو مقدمات حكمة .



[1] المصدر السابق .

256

نام کتاب : مناهج الوصول إلى علم الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 256
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست