نام کتاب : مناهج الوصول إلى علم الأصول نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 159
الصادقة على القليل والكثير والطويل والقصير لأن المفروض أن المسمى صادق عليها ، ومع صدقه إذا شك في شي آخر دخيل في زيادة الهيئة كيفية أو كمية ، يكون مرجعه إلى الشك في خصوصية زائدة على أصل المسمى لصدقه عليه مع فقدانه ، فالشك في تعلق الامر بهيئة حاصلة من مواد - كتسعة أجزأ أو عشرة - شك في الأقل و الأكثر في الهيئة ، فتكون مورد جريان البراءة . هذا مع تسليم كون المواد بالنسبة إلى الهيئات كالمحصل ، وإلا فهو في معرض المنع . وأما على ما ذكره المحقق الخراساني فلا تجري البراءة ولو قلنا باتحاد الامر الانتزاعي مع الاجزاء [1] لان المدعي هو كون الصلاة أمرا بسيطا مبدأ للأثر الخاص - أي معراجية المؤمن والنهي عن الفحشاء [2] - فإذا شك في جز أو شرط يكون راجعا إلى تحقق هذا البسيط لاحتمال أن لا يكون المأتي به مبدأ الأثر الخاص ، ولا فرق في ذلك بين كون المأمور به هو عنوان ( معراج المؤمن ) ، أو عنوان ( الصلاة ) التي تكون مبدأ لهذا الأثر ، سوأ قيدت به أو لا ، فلا محيص في مقام الاتيان بالمأمور به عن حصول العلم بتحقق ما تعلق به الامر وقامت عليه الحجة . وان شئت قلت : لا ينحل المأمور به على ما ذكره إلى معلوم ومشكوك فيه ،
[1] الكفاية 1 : 37 . [2] نفس المصدر السابق 1 : 36 .
159
نام کتاب : مناهج الوصول إلى علم الأصول نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 159