responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الوصول إلى علم الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 158


والشرائط ، أو لا ؟ فتدبر جيدا .
الخامسة : حول جريان الأصل :
بناء على ما ذكرنا من الجامع تجري البراءة لدى الشك في الأقل و الأكثر ، دون ما ذكره المحقق الخراساني [1] رحمه الله .
توضيحه : أنه قد عرفت أن الصلاة عبارة عن الهيئة الخاصة لا بشرط فانية فيها الكثرات والاجزاء ، فبناء عليه تكون الصلاة حقيقة وحدانية صادقة على الهيئة الحاصلة من تلك المواد من غير أن تكون الكثرة ملحوظة فيها ، ونسبة الهيئة إلى المادة ليست كنسبة المحصل إلى المحصل ، بل هما متحدان ذهنا وخارجا نحو اتحاد الصورة و المادة ، ويكون الامر المتعلق بالصلاة - مع كونه واحدا على ماهية واحدة ، لا أمرا بالاجزاء والكثرات - ( يكون ) ذلك الامر الوحداني باعثا إلى الاجزاء التي تنحل الماهية إليها ، فالامر بالواحد أمر بالكثرات في لحاظ التحليل .
فإذا شك في حال الانحلال في جزئية شي أو شرطيته للمأمور به يرجع الشك إلى أصل تعلق الامر به في لحاظ الكثرة بعد العلم بتعلقه بسائرها فيه ، وبعد العلم يتحقق المسمى في الخارج كما هو مذهب الأعمي .
ولو قيل : إن الهيئة - بناء على ما ذكرت - أمر غير المواد ، وهي متعلقة للامر والمواد محصلة لها ، فبعد التسليم تجري البراءة في نفس الهيئة اللابشرط



[1] الكفاية 1 : 36 - 37 .

158

نام کتاب : مناهج الوصول إلى علم الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست