responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الوصول إلى علم الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 157


مقام التسمية فانية في الهيئة ، وتؤخذ الهيئة لا بشرط من جهة أو جهات ، فيصدق الاسم مع تحقق سنخ المواد بنحو العرض العريض مع الهيئة كذلك ، فلا يمكن التعبير عنها إلا بأمور عرضية .
فحينئذ نقول : يمكن أن يقال : إن الصلاة عبارة عن ماهية خاصة اعتبارية مأخوذة على النحو اللابشرط فانية فيها مواد خاصة مأخوذة كذلك ، فمواد الصلاة : ذكر ، وقرآن ، وركوع ، وسجود ، على النحو اللابشرط صادقة على الميسور منها ، وهيئتها صورة إتصالية خاصة نسبتها إلى المواد نسبة الصورة إلى المادة ، لكن الهيئة - أيضا - أخذت لا بشرط من بعض الجهات ، كهيئة السيارة والدار والبيت ، ولا يمكن أن يعبر عنها إلا بعناوين عرضية كالعبادة الخاصة ، كالتعبير عن السيارة بالمركب الخاص ، وعن البيت والدار بالمسكن الخاص ، من غير أن يكون لها جنس وفصل يمكن تحديدها بهما .
وبما ذكرنا يتضح : أن الشرائط مطلقا - سوأ ما يتأتى من قبل الامر أولا - خارجة عن حقيقة الصلاة ، ويشبه أن تكون الشرائط مطلقا - خصوصا الآتية من قبل الامر - من شرائط صحة تلك الماهيات ، لا من قيودها المعتبرة في ماهيتها ، فالصلاة اسم للهيئة الخاصة الحالة في الاجزاء الخاصة ، مأخوذة هي والهيئة لا بشرط ، وتتحدان اتحاد المادة والصورة .
ثم إنه بما ذكرنا سابقا يعلم أن فرض الجامع على الصحيحي وعلى الأعمي مما لا معنى محصل له ، فالتحقيق ما تقدم من فرض الجامع بين أفراد الماهية ، ورجوع النزاع إلى أن المسمى هو الماهية التامة الاجزاء ، أو هي

157

نام کتاب : مناهج الوصول إلى علم الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست