responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الوصول إلى علم الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 153


بعكس الوجود ، كلما كان الابهام فيه أكثر كان الاطلاق والشمول فيها أوفر ، فإن كانت الماهيات من الحقائق كان إبهامها بلحاظ الطوارئ والعوارض مع حفظ نفسها ، وإن كانت من الأمور المؤتلفة من عدة أمور بحيث تزيد وتنقص كما وكيفا ، فمقتضى الوضع لها أن تلاحظ على نحو مبهم في غاية الابهام بمعرفية بعض العناوين الغير المنفكة عنها .
فلفظ الصلاة مع الاختلاف الشديد بين مراتبها لا بد أن يوضع لسنخ عمل معرفه النهي عن الفحشاء ، بل العرف لا ينتقلون من سماع لفظها إلى سنخ عمل خاص مبهم إلا من حيث كونه مطلوبا في الأوقات الخاصة ، وهذا غير النكرة ، فإنه لم يؤخذ فيه خصوصية البدلية . انتهى .
وفيه : أن الابهام في نفس الذات لا يمكن إلا في الفرد المردد ونحوه ، فلا بد وأن تكون الصلاة شيئا متحصلا في مقام ذاته تخلصا عن كونها من قبيل الفرد المردد ، ويعرضها الابهام باعتبار العوارض و الطوارئ ، فحينئذ نسأل عن ذلك الجامع المعين هل هو من العناوين الخارجية أو من المقولات ؟ وكلاهما فاسدان كما اعترف به [1] ، بل لا تنحل العقدة بما ذكره لو لم نقل إنه نحو مصادرة .
وبالجملة : أن ماهية الصلاة تقال علي الافراد بالتواطؤ ، فلا بد لها من جامع صادق عليها يكون في ذاته أمرا متعينا ولو بالاعتبار ، و يعرضه الابهام بلحاظ الطوارئ .



[1] نهاية الدراية 1 : 37 - 38 .

153

نام کتاب : مناهج الوصول إلى علم الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست