responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الوصول إلى علم الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 152


لا يمكن أن تنطبق على الافراد انطباق الكلي على المصاديق .
ثم إن كونها حصة من الوجود ينافي ما ذكره أخيرا من أن مفهومها كسائر المفاهيم منتزع عن مطابقة الخارجي ، إلا أن يراد بالحصة الكلي المقيد ، فلا محالة تكون من سنخ المفاهيم ، فيكون مفهوم الصلاة مساوقا لمفهوم الوجود المقيد الذي لا ينطبق إلا على المقولات الخاصة ، وهو واضح البطلان ، مع أن ذلك هو الجامع العنواني الذي فر منه .
ثم إنه قاس الجامع في الصلاة بالكلمة والكلام ، فقال : كما أن الجامع بين أفراد الكلمة عبارة عن المركب من حرفين فما فوق بنحو يكون ذلك المعنى المركب بشرط شي من طرف القلة ولا بشرط من طرف الزيادة ، كذلك الجامع بين أفراد الصلاة [1] .
وهو فاسد فإن الكلمة عبارة عن لفظ موضع لمعنى مفرد ، وهذا يصدق على كل ما كان كذلك ، كان حرفا واحدا أو حرفين فصاعدا ، من غير أن يكون بشرط شي في طرف القلة ولا بشرط في في طرف الكثرة ، وليست الصلاة على ما زعمها كذلك .
وبالجملة : لا أرى محملا صحيحا لكلامه الذي لا تلتئم أجزاؤه ، وإن هذا إلا لغموض المسألة وعجزه عن تصور جامع معقول .
ومنها : ما ذكره بعض المدققين [2] ، وحاصله : أن سنخ المعاني والماهيات



[1] بدائع الأفكار ( تقريرات العراقي 1 : 118 .
[2] نهاية الدراية 1 : 39 - 40 .

152

نام کتاب : مناهج الوصول إلى علم الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست