نام کتاب : مناهج الوصول إلى علم الأصول نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 150
التكليف بالصلاة المقيدة بكونها كذلك إذ يعتبر في التكليف أن يكون المكلف به بجميع قيوده مقدورا عليه ، والملاكات ليست كذلك ، فلم تصح أن تكون هي الجامع ولا معرفة وكاشفة عنه بداهة أنه يعتبر في المعرف أن يكون ملازما للمعرف بوجه . انتهى بعض كلامه المطول . ففيه : أن المسمى هو ذات المكشوف من حيث هي لا مقيدة بالملاكات ، فإذا كان شي منشأ أثر وحداني ، أو قائما به أثر وحداني ، مما يكشف منه وحدة الذات ، يمكن أن يشار إليه بهذه الخواص والآثار ، و يوضع اللفظ لنفس المؤثر أو القائم به المصلحة لا بعنوانهما ، فلا يتعلق التكليف إلا به من غير تقييد بالملاك أو الأثر . ومنها : ما صوره بعض المدققين من أهل العصر رحمه الله : بعد إيراد إشكال على الكفاية من بعض محققي العصر رحمه الله : من أن الجامع العنواني ممكن لكن لا يلتزم به أحد ، والجامع المقولي الذاتي غير ممكن لكون الصلاة مركبة من مقولات مختلفة ، وهي متباينات ، ولا جامع فوق الأجناس العالية [1] . فأجاب عنه [2] : بأن الجامع لا ينحصر فيهما ، بل لنا فرض جامع آخر ، هو مرتبة خاصة من الوجود الجامع بين تلك المقولات المتباينة ماهية ، فتكون الصلاة أمرا بسيطا خاصا يصدق على القليل والكثير لكون ما به الاشتراك