responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الوصول إلى علم الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 149


من متكثر الحقيقة فإن النهي عن الفحشاء ، ومعراج المؤمن ، ومقرب كل تقي [1] وعمود الدين [2] ، أمور مختلفة ، فمع صدورها منها يكون كل صادرا من حيثية .
مضافا إلى أن النهي عن الفحشاء ليس على ما هو ظاهره ، فيرجع إلى كونها دافعة ومانعة عنهما ، والفحشاء أمر متكثر ، فلا بد أن تكون في الصلاة حيثيات ، بكل حيثية دافعة لواحد منها ، مع بعد التزامهم بالجامع الذي له حيثيات متكثرة حسب تكثر ما ذكر .
ودعوى كون هذه الأمور ترجع إلى أمر واحد هو كمال حاصل للنفس يوجب ذلك [3] ، خروج عن الاستدلال بها ، وإيكال إلى أمر مجهول من غير بينة وبرهان .
وأما ما أورد عليه [4] من أن الملاكات من الدواعي لا الأسباب التوليدية ، فلا يصح تعلق التكليف بها ، لا بنفسها ولا بأخذها قيدا لمتعلق التكليف ، فكما لا يصح التكليف بإيجاد معراج المؤمن - مثلا - لا يصح .



[1] الكافي 3 : 265 - 6 باب فضل الصلاة من كتاب الصلاة ، الفقيه 1 : 136 - 16 باب 30 في فضل الصلاة ، دعائم الاسلام 1 : 133 ذكر الرغائب في الصلاة والحض عليها ، وقد ورد الحديث في هذه المصادر بلفظ : ( الصلاة قربان كل تقي ) .
[2] الكافي 3 : 99 / 4 باب النفساء من كتاب الحيض ، دعائم الاسلام 1 : 133 ذكر الرغائب في الصلاة والحض عليها ، الوسائل 3 : 23 / 13 باب 8 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها .
[3] مقالات الأصول 1 : 40 - 41 ، نهاية الأفكار 1 : 84 - 85 .
[4] فوائد الأصول 1 : 72

149

نام کتاب : مناهج الوصول إلى علم الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست