responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الوصول إلى علم الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 392


ثم إن قيدية قصد التوصل في وجوب المقدمة ممنوعة ، أما كونه شرطا للوجوب فواضح ، وأما كونه قيدا للواجب ، بحيث يكون قصد التوصل - أيضا - متعلقا للبعث ، ويكون الامر داعيا إلى المقدمة بقصد التوصل إلى صاحبها ، فهو وإن لم يكن محالا ، لان القصد قابل لتعلق البعث به كقيديته في العباديات ، لكن قصد المكلف غير دخيل في ملاك المقدمية قطعا ، فتعلق الوجوب به يكون بلا ملاك ، وهو ممتنع .
في مقالة صاحب الفصول :
وقد ذهب إلى أن الواجب هو خصوص المقدمة الموصلة ، وصرح بأن الايصال قيد للواجب ، لا شرط في الوجوب [1] .
وقد أوردوا عليه بأمور :
منها : لزوم الدور ، لان وجود ذي المقدمة يتوقف على وجود المقدمة ، وبناء على قيدية الايصال وجوب المقدمة يصير متوقفا على وجود صاحبها [2] .
وفيه : أن وجود ذي المقدمة يتوقف على ذات المقدمة لا بقيد الايصال ، واتصافها بالموصلية يتوقف على وجود ذي المقدمة ، فالموقوف غير الموقوف عليه .
وبعبارة أخرى : أن صاحب الفصول يدعي أن متعلق الوجوب أخص



[1] الفصول الغروية : 86 / سطر 12 - 18 .
[2] فوائد الأصول 1 : 290 .

392

نام کتاب : مناهج الوصول إلى علم الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 392
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست