نام کتاب : مناهج الوصول إلى علم الأصول نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 391
رجوع الحيثيات التعليلية إلى التقييدية . وأخرى : بإنكار رجوعها إليها فيما كان الوجوب بحكم الشرع ولم يكن للعقل دخل فيه إلا بنحو الكاشفية . وفيه : أن العقل إذا كشف عن حكم بملاكه العقلي لا يمكن أن يكشف أوسع أو أضيق من ملاكه ، ولا في موضوع آخر غير حيثية الملاك ، و هذا واضح جدا . والاحتمال الثاني - الذي يشعر به صدر كلامه ويظهر من ذيله - : أن وقوع المقدمة على صفة الوجوب مطلقا يتوقف على قصد التوصل ، لكن لا تظهر الثمرة في غير العباديات إلا في المقدمات المحرمة ، فمع عدم قصد التوصل يبقى الفعل على حكمه السابق ، فيحرم الدخول في ملك الغير مع عدم قصد التوصل ، وصريح كلامه أنه لا يختص النزاع بالمقدمة المحرمة ، لكن تظهر الثمرة في غير العباديات فيها [2] . وكيف كان يرد عليه : أن وقوع الفعل على صفة الوجوب في التوصليات لا يتوقف على القصد ، وإن كان الوقوع على صفة الامتثال موقوفا عليه ، فإذا كان غسل الثوب واجبا متعلقا لإرادة المولى ، فغسله بلا توجه إلى وجوبه وإن لم يعد امتثالا لامره ، لكن يقع في الخارج مصداق ما هو واجب ومتعلق إرادته ، ولا نعني بالوقوع على صفة الوجوب إلا ذلك
( 1 ) المصدر السابق . [2] مطارح الانظار : 72 - 73 .
391
نام کتاب : مناهج الوصول إلى علم الأصول نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 391