نام کتاب : مناهج الوصول إلى علم الأصول نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 365
بإيجاد المغرب . نعم ، لا يمكن الامر بمقيد لا يصير قيده موجودا في ظرفه ، ولا يكون تحت اختيار العبد ، وأما إذا كان موجودا في ظرف الاتيان أو كان تحت اختياره ، فالامر بالمقيد ممكن ، والواجب مطلق لا مشروط . تتمة : في دوران القيد بين الهيئة والمادة : لو دار أمر قيد بين رجوعه إلى الهيئة أو المادة ، فمع اتصاله بالكلام لا إشكال في صيرورة الكلام مجملا ، مع عدم ظهور لغوي أو انصراف وقرينة . ومع انفصاله أيضا كذلك ، إذ لا مرجح لرجوعه إلى أحدهما إلا ما عن المحقق صاحب الحاشية - نقلا عن بعض - : من أن الرجوع إلى الهيئة مستلزم لرجوعه إلى المادة دون العكس ، فدار الامر بين تقييد وتقييدين [1] . وهو كما ترى . وإلا ما عن الشيخ الأعظم من وجهين : أحدهما : أن إطلاق الهيئة شمولي كالعام ، وإطلاق المادة بدلي ، و تقييد الثاني أولى [2] . وقرر بعض الأعاظم [3] وجه تقديمه : بأن تقديم الاطلاق البدلي يقتضي