responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الوصول إلى علم الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 365


بإيجاد المغرب .
نعم ، لا يمكن الامر بمقيد لا يصير قيده موجودا في ظرفه ، ولا يكون تحت اختيار العبد ، وأما إذا كان موجودا في ظرف الاتيان أو كان تحت اختياره ، فالامر بالمقيد ممكن ، والواجب مطلق لا مشروط .
تتمة : في دوران القيد بين الهيئة والمادة :
لو دار أمر قيد بين رجوعه إلى الهيئة أو المادة ، فمع اتصاله بالكلام لا إشكال في صيرورة الكلام مجملا ، مع عدم ظهور لغوي أو انصراف وقرينة . ومع انفصاله أيضا كذلك ، إذ لا مرجح لرجوعه إلى أحدهما إلا ما عن المحقق صاحب الحاشية - نقلا عن بعض - : من أن الرجوع إلى الهيئة مستلزم لرجوعه إلى المادة دون العكس ، فدار الامر بين تقييد وتقييدين [1] .
وهو كما ترى .
وإلا ما عن الشيخ الأعظم من وجهين :
أحدهما : أن إطلاق الهيئة شمولي كالعام ، وإطلاق المادة بدلي ، و تقييد الثاني أولى [2] .
وقرر بعض الأعاظم [3] وجه تقديمه : بأن تقديم الاطلاق البدلي يقتضي



[1] هداية المسترشدين : 196 / سطر 28 - 33 .
[2] مطارح الانظار : 49 / سطر 19 / 21 .
[3] أجود التقريرات 1 : 161 - 162 .

365

نام کتاب : مناهج الوصول إلى علم الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 365
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست