responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الوصول إلى علم الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 364


والوقت في الصوم ؟ بل الامر في الوقت أوضح ، لأنه لا يمكن إلا أخذه مفروض الوجود ، لعدم تعلق القدرة به ، ولا يمكن أن تتعلق إرادة الفاعل به من وجوده [1] .
وفيه : أن قيود المتعلق والموضوع - أي ما رجعت إلى المادة - ممتازة عما رجعت إلى الهيئة في نفس الامر ، لا يمكن التخلف عما هي عليه ، فإذا كان محصل الغرض هو المتقيد بأي قيد كان ، لا يمكن تعلق الإرادة بالمجرد عنه ، لفقدان الملاك فيه ، كما أنه لو كان الملاك في المطلق لم يمكن تعلق الإرادة بالمقيد ، فسؤال الفرق بين الاستطاعة و التقيد بالزمان على فرض كونه دخيلا في تحصيل الغرض ، عجيب مع وضوحه .
وظني أن عمدة ما أوقعه في الاشكال هو دعوى أن القيود في المقيدات تحت الامر والبعث ، ولما رأى عدم إمكان البعث إلى الامر الغيري الاختياري أنكر المعلق [2] ، وهي بمكان من الضعف ، فإن الامر المتعلق بالمقيد لا يمكن أن يتعدى من متعلقه إلى أمر آخر ، والقيد خارج عن المتعلق والتقيد داخل ، فالامر إنما يتعلق بالمقيد لا بالقيد ، والعقل يحكم بتحصيل القيد إذا لم يكن حاصلا ، وأما مع حصوله بنفسه فلا ، فإذا أمر المولى بالصلاة تحت السماء لا يكون ذلك أمرا بإيجاد السماء ، بل بإيجاد الصلاة تحتها ، وهو أمر مقدور ، كذلك الامر بإيجاد صلاة المغرب ليس أمرا



[1] فوائد الأصول 1 : 186 - 187 .
[2] نفس المصدر 1 : 183 .

364

نام کتاب : مناهج الوصول إلى علم الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 364
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست