responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الوصول إلى علم الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 355


البعث على تقدير لا يمكن أن يكون بعثا فعليا قبل حصول التقدير ، للزوم تخلف المنشأ عن الانشاء ، كما أن انشاء الملكية على تقدير الموت - في الوصية - لا يمكن أن يؤثر إلا في الملكية الفعلية بعد الموت لا قبله .
بل لو قلنا بأن الإرادة دخيلة في الحكم لم تكن دخالتها إلا بنحو منشئية الانتزاع ، وأما كونها نفس الحكم ذاتا فهو خلاف الضرورة ، فحينئذ يمكن أن يقال : إن الإرادة المعلقة على شي لا ينتزع منها الوجوب الفعلي ، بل هي منشأ انتزاع الوجوب المشروط .
الجهة الثالثة : في إشكالات الواجب المشروط على المشهور :
ربما يستشكل على الواجب المشروط على مسلك المشهور بوجوه :
منها : ما أورده بعض أهل التحقيق [1] ، وهو أنه لا ريب في أن انشاء التكليف من مقدمات التوصل إلى تحصيل المكلف به ، والواجب المشروط على المشهور ليس بمراد للمولى قبل تحقق شرطه ، فكيف يتصور أن يتوصل العاقل إلى تحصيل ما لا يريده فعلا ؟ فلا بد أن يلتزم المشهور بوجود غرض نفسي في انشاء التكليف المشروط ، وهو كما ترى .
وأما على مذهبنا فلا يرد الاشكال ، لفعلية الإرادة قبل تحقق الشرط ، فتوصل المولى إلى ما يريده فعلا ، وإن كان على تقدير . انتهى .
وهذا من عجيب الكلام ، فإن الانشاء وإن كان للتوصل إلى المبعوث إليه ،



[1] بدائع الأفكار ( تقريرات العراقي ) 1 : 346 - 347 .

355

نام کتاب : مناهج الوصول إلى علم الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 355
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست