نام کتاب : مناهج الوصول إلى علم الأصول نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 355
البعث على تقدير لا يمكن أن يكون بعثا فعليا قبل حصول التقدير ، للزوم تخلف المنشأ عن الانشاء ، كما أن انشاء الملكية على تقدير الموت - في الوصية - لا يمكن أن يؤثر إلا في الملكية الفعلية بعد الموت لا قبله . بل لو قلنا بأن الإرادة دخيلة في الحكم لم تكن دخالتها إلا بنحو منشئية الانتزاع ، وأما كونها نفس الحكم ذاتا فهو خلاف الضرورة ، فحينئذ يمكن أن يقال : إن الإرادة المعلقة على شي لا ينتزع منها الوجوب الفعلي ، بل هي منشأ انتزاع الوجوب المشروط . الجهة الثالثة : في إشكالات الواجب المشروط على المشهور : ربما يستشكل على الواجب المشروط على مسلك المشهور بوجوه : منها : ما أورده بعض أهل التحقيق [1] ، وهو أنه لا ريب في أن انشاء التكليف من مقدمات التوصل إلى تحصيل المكلف به ، والواجب المشروط على المشهور ليس بمراد للمولى قبل تحقق شرطه ، فكيف يتصور أن يتوصل العاقل إلى تحصيل ما لا يريده فعلا ؟ فلا بد أن يلتزم المشهور بوجود غرض نفسي في انشاء التكليف المشروط ، وهو كما ترى . وأما على مذهبنا فلا يرد الاشكال ، لفعلية الإرادة قبل تحقق الشرط ، فتوصل المولى إلى ما يريده فعلا ، وإن كان على تقدير . انتهى . وهذا من عجيب الكلام ، فإن الانشاء وإن كان للتوصل إلى المبعوث إليه ،