نام کتاب : مناهج الوصول إلى علم الأصول نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 356
لكن في المشروط يتوصل المولى إليه على تقدير حصول الشرط فإذا قال : ( حج إن استطعت ) يكون انشاء الايجاب أو البعث على تقدير الاستطاعة للتوصل إليه على هذا التقدير لا قبله . بقي الكلام في فائدة هذا الانشاء قبل حصول الشرط ، وهي متصورة في الانشاء المتوجه إلى مكلف جزئي ، وأما الحكم التشريعي القانوني المتعلق بالعناوين الكلية فلا يمكن أن ينشأ إلا على هذا النحو كما لا يخفى . وبالجملة : أن انشاء البعث المشروط للتوصل به إلى المبعوث إليه على تقدير حصول الشرط ، سوأ في ذلك مذهب المشهور وغيره . ومنها : أن وجوب المقدمة قبل وجوب ذي المقدمة ممتنع ، لان وجوبها ناشئ من وجوبه ، وعلى فرض التلازم بين الإرادتين تكون إرادة المقدمة ناشئة من إرادة ذي المقدمة ، فلا يعقل وجود المعلول قبل علته وأحد المتلازمين قبل صاحبه [1] . ولعل بعض أهل التحقيق فرارا من مثل الاشكال ذهب إلى أن الحكم عبارة عن الإرادة المظهرة [2] ، بتخيل أنه معه يرفع الاشكال عنه ، و سيتضح ما فيه . والجواب عن الاشكال : أن وجوب المقدمة لا يكون ناشئا من وجوب ذي المقدمة - إذا قلنا بأن الوجوب هو البعث أو المنتزع منه - ضرورة عدم التلازم بين البعث إلى شي والبعث إلى مقدمة ، بل غالبا لا يكون للمولى بعث إلى المقدمات .
[1] نهاية الأفكار 1 : 301 - 302 . [2] نفس المصدر السابق .
356
نام کتاب : مناهج الوصول إلى علم الأصول نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 356