responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الوصول إلى علم الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 356


لكن في المشروط يتوصل المولى إليه على تقدير حصول الشرط فإذا قال :
( حج إن استطعت ) يكون انشاء الايجاب أو البعث على تقدير الاستطاعة للتوصل إليه على هذا التقدير لا قبله .
بقي الكلام في فائدة هذا الانشاء قبل حصول الشرط ، وهي متصورة في الانشاء المتوجه إلى مكلف جزئي ، وأما الحكم التشريعي القانوني المتعلق بالعناوين الكلية فلا يمكن أن ينشأ إلا على هذا النحو كما لا يخفى .
وبالجملة : أن انشاء البعث المشروط للتوصل به إلى المبعوث إليه على تقدير حصول الشرط ، سوأ في ذلك مذهب المشهور وغيره .
ومنها : أن وجوب المقدمة قبل وجوب ذي المقدمة ممتنع ، لان وجوبها ناشئ من وجوبه ، وعلى فرض التلازم بين الإرادتين تكون إرادة المقدمة ناشئة من إرادة ذي المقدمة ، فلا يعقل وجود المعلول قبل علته وأحد المتلازمين قبل صاحبه [1] .
ولعل بعض أهل التحقيق فرارا من مثل الاشكال ذهب إلى أن الحكم عبارة عن الإرادة المظهرة [2] ، بتخيل أنه معه يرفع الاشكال عنه ، و سيتضح ما فيه .
والجواب عن الاشكال : أن وجوب المقدمة لا يكون ناشئا من وجوب ذي المقدمة - إذا قلنا بأن الوجوب هو البعث أو المنتزع منه - ضرورة عدم التلازم بين البعث إلى شي والبعث إلى مقدمة ، بل غالبا لا يكون للمولى بعث إلى المقدمات .



[1] نهاية الأفكار 1 : 301 - 302 .
[2] نفس المصدر السابق .

356

نام کتاب : مناهج الوصول إلى علم الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 356
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست