responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الوصول إلى علم الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 354


لا تكون إيجابا وإلزاما بالضرورة ، بل نفس العبث والاغراء إلزام و إيجاب ، وهو الحكم .
ولان الأحكام التكليفية قسيم الأحكام الوضعية وقرينتها ، ولا إشكال في أن الوضعيات لم تكن من قبيل الإرادات المظهرة ، فالولاية و الحكومة والقضاء والملكية وغيرها تنتزع من جعلها ، ولا يمكن أن يقال : هذا العناوين منتزعة عن الإرادة ، أو عبارة عنها ، وعن مقام إظهارها ، كما أن حكم السلطان والقاضي عبارة عن نفس الانشاء الصادر منهما في مقام الحكومة والقضاء ، لا الإرادة المظهرة .
والحاصل : أن الحكم مشتركة معنوي بين الوضع والتكليف إذا لوحظ اسما ، فلا بد وأن يكون الاعتبار فيهما واحدا ، فنفس البعث عبارة عن الحكم والايجاب أو هما منتزعان منه ، والوجوب عين الايجاب ذاتا .
نعم ، لو لم ينشأ البعث من الإرادة الجدية لم ينتزع منه الوجوب و الايجاب ، وهو لا يوجب أن تكون الإرادة دخيلة في قوام الحكم ، أو تكون تمام حقيقته ، ويكون الاظهار واسطة لانتزاع الحكم منها .
فما ادعى بعض أهل التحقيق - من كون الحكم عبارة عن الإرادة التشريعية التي يظهرها المريد بأحد مظهراتها [1] - خلاف التحقيق .
إذا عرفت ذلك يسهل لك التصديق بأن الواجب المشروط قبل تحقق شرطه ليس وجوبه فعليا كما هو مقتضى تعليق الهيئة ، ومعلوم أن انشاء



[1] مقالات الأصول 1 : 106 / سطر 2 - 8 ، نهاية الأفكار 1 : 302 .

354

نام کتاب : مناهج الوصول إلى علم الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 354
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست