responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الوصول إلى علم الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 353


مساوق لعدمه [1] .
والجواب : أن الوجود الاعتباري والانشائي قابل للتعليق والتقييد و معنى تعليقه أنه بعث على تقدير ، وقياسه بالوجودات الحقيقية مع الفارق .
الجهة الثانية : في توقف فعلية الوجوب على شرطه :
هل الوجوب في المشروط قبل تحقق شرطه فعلي أو لا يصير فعليا إلا بعده ؟ والتحقيق هو الثاني ، وتوضيحه يتوقف على تحقيق حقيقة الحكم ، فنقول :
لا إشكال في أن الامر قبل انشاء التكليف يتصور المبعوث إليه ، و يدرك فائدته ولزوم حصوله ( بواسطة ) المأمور وصدوره منه ، وبعد تمامية مقدمات الإرادة يريد بعثه إليه ، فيأمره ويبعثه نحوه .
إنما الكلام في أن الحكم عبارة عن الإرادة ، أو الإرادة المظهرة بنحو من الاظهار ، أو نفس البعث الناشئ من إرادته ، بحيث تكون الإرادة كسائر المقدمات من مبادئ حصوله لا مقومات حقيقته ؟ الحق هو الأخير ، لشهادة العرف والعقلاء بذلك ، ألا ترى أنه بمجرد صدور الامر من المولى يرى العبيد وجوب الاتيان من غير أن يخطر ببالهم كون الامر ناشئا من الإرادة ؟ فنفس البعث - بأي آلة كان - موضوع لانتزاع الوجوب .
ولان الايجاب والوجوب واحد ذاتا مختلف بالاعتبار ، والإرادة



[1] نهاية الأصول 1 : 156 .

353

نام کتاب : مناهج الوصول إلى علم الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 353
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست