responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الوصول إلى علم الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 327


ها هنا غير الملازمات واللوازم والملزومات العقلية الاصطلاحية مما يكون الملزوم فيها علة اللازم إذا كان لازم الوجود ، ويكون المتلازمان معلولين لعلة واحدة ، ضرورة أن إرادة المقدمة وكذا وجوبها ليسا لازمين لإرادة ذي المقدمة ووجوبه ، بل هي مثل إرادة ذيها تحتاج إلى مباد نظير مبادئها من التصور والتصديق بالفائدة و غيرهما ، ومع عدم تمامية مبادئها لا تتحقق ولو تحققت إرادة ذيها ، وكذا الامر في الايجاب والوجوب .
الأمر الثاني في أن المسألة عقلية إن المسألة - بناء على كون النزاع في الملازمة وعدمها - عقلية محضة لا لفظية . ودعوى كون النزاع في الدلالة الالتزامية ، وهي مع كونها عقلية من الدلالات اللفظية بوجه [1] ، مردودة :
أما أو لا : فلان في كون الدلالة الالتزامية من الدلالات اللفظية بحثا ، لان اللفظ لا يكون دالا لفظيا إلا على ما وضع له ، ودلالة الالتزام دلالة المعنى على المعنى ، ولهذا لو حصل المعنى في الذهن بأي نحو يحصل لازمه فيه .
وأما ثانيا : فلانه يشترط في الدلالة الالتزامية أن يكون اللازم لازما للمعنى المطابقي أو له وللتضمني ، فإذا دل اللفظ على المعنى ويكون له لازم ذهني يدل عليه ولو بوسط ، تكون الدلالة التزامية ، وما نحن فيه ليس كذلك ، لان



[1] نهاية الأفكار 1 : 261 .

327

نام کتاب : مناهج الوصول إلى علم الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 327
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست