responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الوصول إلى علم الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 328


دلالة الامر على كون متعلقة مرادا للامر ليس من قبيل دلالة اللفظ بل من قبيل كشف الفعل الاختياري عن كون فاعله مريدا له ، فالبعث المتعلق بشئ إنما هو كاشف عن كون فاعله مريدا له لأجل كونه فعلا اختياريا له ، لا لأجل كونه دالا عليه مطابقة ، حتى يكون لازمه لازم المعنى المطابقي ، وتكون الدلالة من الدلالات اللفظية .
هذا مضافا إلى ما عرفت من أن هذا اللزوم ليس على حذو اللزومات المصطلحة ، مع أن اللزوم ليس ذهنيا ، مع أن محل الكلام أعم من المدلول عليه بالدلالة اللفظية .
ثم إنه بما عرفت في أوائل الكتاب [1] - من الميزان في المسائل الأصولية - تكون المسألة أصولية .
وربما يقال : إنها من المبادئ الاحكامية وإن كان البحث عن الملازمة ، لان موضوع الأصول هو الحجة في الفقه ، والبحث إذا كان عن حجية شي يكون من العوارض ، فيبحث في الخبر الواحد عن أنه حجة في الفقه أولا ، وكذا سائر المسائل ، فعليه يكون البحث عن الملازمات خارجا عن المسألة الأصولية ، لعدم كون البحث في الحجة في الفقه [2] .
وفيه ما عرفت : في محله - بما لا مزيد عليه - من عدم تطبيق ما ذكر و ما ذكروا في موضوع العلوم ومسائلها على الواقع ، هذا هو الفقه ، فقد جعلوا



[1] وذلك في صفحة : 50 ، وانظر هامش رقم : 2 هناك .
[2] نهاية الأصول 1 : 142 .

328

نام کتاب : مناهج الوصول إلى علم الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 328
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست