نام کتاب : مناهج الوصول إلى علم الأصول نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 326
بالواقع من غير تشخيص مقدميته وعدم إمكان تحقق الملازمة بين الموجود والمعدوم . ودعوى الملازمة التقديرية أو الفعلية بين المحقق والمقدر لا ترجع إلى محصل ، إلا أن ترجع إلى ما ذكرنا . الثاني : أن يقع النزاع في الملازمة العقلية بين وجوب ذي المقدمة أو الإرادة المتعلقة به ، وبين وجوب عنوان ما يتوقف عليه ذو المقدمة أو عنوان ما يتوصل به إليه ، أو الإرادة المتعلقة بأحد العنوانين . وهذا يصح بناء على تعلق الوجوب بأحد العنوانين ، وتكون حيثية التوقف أو التوصل حيثية تقييدية ، كما هو التحقيق في الأحكام العقلية ، وأما بناء على تعلق الوجوب بذات المقدمة ، وما يتوقف عليه ذو المقدمة بالحمل الشائع ، وعدم رجوع الحيثيات التعليلية إلى التقييدية - كما يظهر من بعضهم [1] - فلا محيص عن الوجه الأول . ثم إن ما ذكرنا من إمكان تخلف الواقع عن تشخيص المريد في الوجه الأول إنما هو في غير الشارع ، وأما فيه فلا يمكن التخلف كما هو واضح ، وفي الموالي العرفية إذا رأى المأمور تخلف إرادة الامر عن الواقع لسوء تشخيصه لا يلزم - بل لا يجوز في بعض الأحيان - اتباعه ، بل يجب عليه تحصيل غرضه بعد العلم به . ثم إنه لعلك قد علمت مما ذكرنا في خلال البحث ، أن الملازمة المدعاة