responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الوصول إلى علم الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 293


في الاستدلال على الفور بأدلة النقل [1] :
ثم إنه قد يتشبث لاستفادة الفورية بأدلة النقل ، مثل قوله تعالى - :
فاستبقوا الخيرات [2] ، وقوله : سارعوا إلى مغفرة من ربكم [4] .
وفيه : أن الظاهر من مادة ( الاستباق ) وهيئة ( المسارعة ) هو أن الامر متوجه إلى تسابق المكلفين بعضهم مع بعض إلى فعل الخيرات ، و إلى مغفرة من ربهم ، ومع حفظ هذا الظهور لا بد من حمل الخيرات و أسباب المغفرة على ما لو لم يسبق المكلف إليه لفافته بإتيان غيره ، مثل الواجبات الكفائية والخيرات التي لا يمكن قيام الكل بإتيانها ، و معه يكون الامر للارشاد لا للوجوب ، فإن الاستباق والمسارعة في مثلها غير واجب بعد ما قام بأدائها شخص أو أشخاص .
وهذا الحمل أولى من رفع اليد عن ظهور الصدور والاخذ بظهور الذيل ولا أقل من الاجمال مع عدم دلالة آية المسارعة على العموم .
وما قيل : من أن توصيف النكرة بقوله : من ربكم يفيد العموم ( 5 )



[1] أورد الاستدلال للفورية بأدلة النقل في مبادئ الوصول إلى علم الأصول : 102 ، ومعالم الدين : 53 ، قوانين الأصول 1 : 97 / سطر 17 - 20 ، الفصول الغروية : 75 - 76 .
[2] البقرة 148 ، المائدة : 48 . ( 3 ) آل عمران : 133 .
[4] أورده في الفصول : 76 / سطر 16 / 17 .

293

نام کتاب : مناهج الوصول إلى علم الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 293
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست