responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الوصول إلى علم الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 294


كما ترى ، ولهذا جرت في الآية احتمالات : ككون المراد كلمة الشهادة [1] ، أو أداء الفرائض [2] كما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام [3] أو التكبير الأول من الجماعة [4] ، أو الصف الأول منها ، أو التوبة [5] أو الاخلاص ، أو الهجرة قبل فتح مكة [6] ، أو متابعة الرسول ، أو الاستغفار ، أو الجهاد [7] ، أو أداء الطاعات [8] ، أو الصلوات الخمس [9] .
وقد يورد [10] على التمسك بهما وجه عقلي ، وهو إنه يلزم من وجوب الاستباق إلى الخيرات عدمه .
بيانه : أن الاستباق بمفهومه يقتضي وجود عدد من الخيرات يتحقق الاستباق بفعل مقدار منه ، وينتفي في المقدار الاخر ، ولا ريب أن المقدار الذي لا يتحقق الاستباق فيه هو من الخيرات ، وعلى فرض وجوب الاستباق في الخيرات يلزم أن يكون المقدار الذي لا يتحقق به الاستباق غير الخيرات ،



[1] مجمع البيان 1 : 503 .
[2] جوامع الجامع : 68 .
[3] مجمع البيان 1 : 503 ، وعنه في تفسير نور الثقلين 1 : 389 .
[4] مجمع البيان 1 : 503
[5] نفس المصدر السابق 1 : 504 .
[6] نفس المصدر السابق 1 : 503 .
[7] نفس المصدر السابق 1 : 504
[8] مجمع البيان 1 : 503 ، جوامع الجامع : 68 .
[9] مجمع البيان 1 : 503 - 504 .
[10] بدائع الأفكار ( تقريرات العراقي 1 : 252 .

294

نام کتاب : مناهج الوصول إلى علم الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 294
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست