نام کتاب : مناهج الوصول إلى علم الأصول نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 294
كما ترى ، ولهذا جرت في الآية احتمالات : ككون المراد كلمة الشهادة [1] ، أو أداء الفرائض [2] كما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام [3] أو التكبير الأول من الجماعة [4] ، أو الصف الأول منها ، أو التوبة [5] أو الاخلاص ، أو الهجرة قبل فتح مكة [6] ، أو متابعة الرسول ، أو الاستغفار ، أو الجهاد [7] ، أو أداء الطاعات [8] ، أو الصلوات الخمس [9] . وقد يورد [10] على التمسك بهما وجه عقلي ، وهو إنه يلزم من وجوب الاستباق إلى الخيرات عدمه . بيانه : أن الاستباق بمفهومه يقتضي وجود عدد من الخيرات يتحقق الاستباق بفعل مقدار منه ، وينتفي في المقدار الاخر ، ولا ريب أن المقدار الذي لا يتحقق الاستباق فيه هو من الخيرات ، وعلى فرض وجوب الاستباق في الخيرات يلزم أن يكون المقدار الذي لا يتحقق به الاستباق غير الخيرات ،
[1] مجمع البيان 1 : 503 . [2] جوامع الجامع : 68 . [3] مجمع البيان 1 : 503 ، وعنه في تفسير نور الثقلين 1 : 389 . [4] مجمع البيان 1 : 503 [5] نفس المصدر السابق 1 : 504 . [6] نفس المصدر السابق 1 : 503 . [7] نفس المصدر السابق 1 : 504 [8] مجمع البيان 1 : 503 ، جوامع الجامع : 68 . [9] مجمع البيان 1 : 503 - 504 . [10] بدائع الأفكار ( تقريرات العراقي 1 : 252 .
294
نام کتاب : مناهج الوصول إلى علم الأصول نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 294