responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الوصول إلى علم الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 287


لا للايجاد المتقيد بالمرة والتكرار ، فكما يجوز استعمال الحرف في أكثر من معنى يجوز وضع الحرف للكثرة واستعماله فيها .
ولكنه على فرض إمكان العقلي مقطوع الخلاف .
فلا بد وأن يرجع النزاع إلى المادة ، بدعوى أن مادة الامر موضوعة مستقلة إما للدفعة أو الدفعات . أو يقال : إن المادة والهيئة موضوعتان مستقلا بحيث يرجع القيد إلى الجز المادي لا الصوري .
الثاني : في معنى المرة والتكرار في المقام :
هل المراد من المرة والتكرار الدفعة والدفعات ، أو الفرد والافراد ؟ لا يبعد أن يكون محل النزاع هو الثاني ، نظرا إلى أن هذا النزاع نشأ ظاهرا من النظر إلى اختلاف أحكام الشريعة ، فإن منها ما يتكرر كالصوم والصلاة ، ومنها ما لا يتكرر كالحج ، فصار موجبا لاختلاف الانظار ، ومعلوم أنه ليس في الاحكام ما يكون للدفعة و الدفعات ، وعلى أي حال يمكن النزاع على كلا المعنيين .
واختار صاحب الفصول كونه في المعنى الأول ، نظرا إلى ظاهر اللفظ ، وأنهم لو أرادوا بالمرة الفرد لكان الأنسب أن يجعل هذا البحث تتمة للبحث الآتي من أن الامر هل يتعلق بالطبيعة أو الفرد ، فيقال :
وعلى تقدير تعلقه بالفرد هل يقتضي تعلقه بالفرد الواحد أو المتعدد ؟
ولم يحتج إلى إفراد كل منهما كما فعلوه ، وأما على الدفعة فلا علاقة

287

نام کتاب : مناهج الوصول إلى علم الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 287
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست