نام کتاب : مناهج الوصول إلى علم الأصول نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 287
لا للايجاد المتقيد بالمرة والتكرار ، فكما يجوز استعمال الحرف في أكثر من معنى يجوز وضع الحرف للكثرة واستعماله فيها . ولكنه على فرض إمكان العقلي مقطوع الخلاف . فلا بد وأن يرجع النزاع إلى المادة ، بدعوى أن مادة الامر موضوعة مستقلة إما للدفعة أو الدفعات . أو يقال : إن المادة والهيئة موضوعتان مستقلا بحيث يرجع القيد إلى الجز المادي لا الصوري . الثاني : في معنى المرة والتكرار في المقام : هل المراد من المرة والتكرار الدفعة والدفعات ، أو الفرد والافراد ؟ لا يبعد أن يكون محل النزاع هو الثاني ، نظرا إلى أن هذا النزاع نشأ ظاهرا من النظر إلى اختلاف أحكام الشريعة ، فإن منها ما يتكرر كالصوم والصلاة ، ومنها ما لا يتكرر كالحج ، فصار موجبا لاختلاف الانظار ، ومعلوم أنه ليس في الاحكام ما يكون للدفعة و الدفعات ، وعلى أي حال يمكن النزاع على كلا المعنيين . واختار صاحب الفصول كونه في المعنى الأول ، نظرا إلى ظاهر اللفظ ، وأنهم لو أرادوا بالمرة الفرد لكان الأنسب أن يجعل هذا البحث تتمة للبحث الآتي من أن الامر هل يتعلق بالطبيعة أو الفرد ، فيقال : وعلى تقدير تعلقه بالفرد هل يقتضي تعلقه بالفرد الواحد أو المتعدد ؟ ولم يحتج إلى إفراد كل منهما كما فعلوه ، وأما على الدفعة فلا علاقة
287
نام کتاب : مناهج الوصول إلى علم الأصول نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 287