responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الوصول إلى علم الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 288


بين المسألتين [1] ورد : بأن الامر إذا تعلق بالطبيعة أيضا يأتي فيه هذا النزاع بالمعنيين ، لان القائل بأن الامر تعلق بالطبيعة لا يقول : إنه تعلق بالماهية من حيث هي ، بل بما هي موجودة ، وبهذا الاعتبار كانت مرددة بين المرة والتكرار بكلا المعنيين ، فلا يكون هذا البحث من تتمة البحث الآتي ، بل بحث برأسه ، لاختلاف الجهة المبحوث عنها فيهما [2] .
والتحقيق أن يقال : بناء على تعلق الامر بالطبيعة : فإن قلنا بأن الهيئة موضوعة لطلب الايجاد - كما عليه الفصول [3] - فلا محيص عن كون متعلقه هو الطبيعة من حيث هي لان الايجاد أخذ في طرف الهيئة ، فلو أخذ الوجود في طرف المادة يصير معنى الامر بالصلاة ، أوجد وجود الصلاة ، وهو كما ترى ، فحينئذ يكون النزاع في استفادة المرة و التكرار بالمعنيين راجعا إلى الهيئة ، فيأتي الاشكال المتقدم في الأمر الأول ، فلا بد من إرجاع البحث إلى المادة تخلصا عن الاشكال ، فحينئذ لا مجرى للنزاع مع تعلق الامر بالطبيعة ، سوأ أريد الفرد و الافراد أو الدفعة والدفعات ، ضرورة أنها خارجة عن الطبيعة ، وأما مع تعلق الامر بالفرد فللنزاع مجال .
وإن قلنا بأن الهيئة موضوعة للاغراء والبعث ، ولازم الأغرأ إلى الطبيعة



[1] الفصول الغروية : 71 / سطر 25 - 31 .
[2] الكفاية 1 : 120 .
[3] الفصول الغروية : 71 / سطر 39 .

288

نام کتاب : مناهج الوصول إلى علم الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 288
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست