نام کتاب : مناهج الوصول إلى علم الأصول نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 282
فإن أمر وضعه بيد الشارع ، ودعوى عدم إمكان ذلك - أيضا - كما ترى . المبحث الخامس في أصالة النفسية والعينية والتعيينية إذا شك في كون الوجوب نفسيا تعيينيا عينيا أو مقابلاتها ، فالظاهر لزوم الحمل عليها دون المقابلات ، لان أمر المولى وبعثه بأي دال كان - بلفظ أو إشارة أو غيرهما - تمام الموضوع عند العقلا لوجوب الطاعة ، ومعه يقطع عذر المكلف ، كما مر [1] في باب دوران الامر بين الوجوب والاستحباب . فإن الهيئة وإن لم توضع إلا لمجرد البعث والاغراء ، وما ذكر و مقابلاته خارجة عن مدلولها ، لكن مجرد صدور الامر عن المولى موضوع لوجوب الطاعة ، فإذا تعلق أمر بشئ يصير حجة عليه ، فإذا عدل المكلف إلى غيره باحتمال التخيرية أو تركه مع إتيان الغير باحتمال الكفائية ، أو تركه مع سقوط الوجوب عن غيره باحتمال الغيرية ، لا يكون معذورا لدى العقلا ، لا لدلالة الهيئة وضعا على شي منها ، ولهذا لو أشار المولى بإتيان شي يجب عقلا إتيانه ، والاعذار المتقدمة ليست موجهة ، مع أنه لا وضع لإشارة . وأما قضية مقدمات الحكمة - مع إطلاق الامر - ذلك فمحل إشكال ومنع ، لان مقدمات الحكمة لا يمكن أن تنتج هاهنا ، لأنه إما أن يراد : أن تنتج مطلق البعث الجامع بين النفسي والغيري . وهكذا ، فمع كونه خلاف