responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الوصول إلى علم الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 278


كما حققنا في محله .
الرابع : في تحرير الأصل العملي :
لا إشكال في جريان البراءة في المقام بناء على جريانها في الأقل و الأكثر مع جواز أخذ القيود في المأمور به ، وأما مع امتناعه فقد يفرق بينهما بأن هناك رجع الشك إلى مقام الثبوت ، للشك في تعلق الامر بالأكثر ، وفي المقام إلى مقام السقوط ، للعلم بتعلقه بالمجرد عن القيد ، وإنما الشك في سقوطه مع الاتيان بلا قصد الامر أو نحوه ، لأن الشك في الخروج عن عهدة التكليف [1] .
وإن شئت قلت : إن تحصيل الغرض مبدأ للامر ، فإذا علم أصل الغرض وشك في حصوله للشك في كون المأتي به مسقطا أو مع قيد التعبدية ، فلا محالة يجب القطع بتحصيل الغرض بإتيان جميع ما له دخل ولو احتمالا في تحصيله [2] .
وفيه : انه - على فرض تماميته - من أدلة الاشتغال في الأقل والأكثر ، لا الفارق بينه وبين المقام ، لان القائل بالاشتغال هناك يدعي أن الامر بالأقل معلوم ونشك في سقوطه لأجل ارتباطية الاجزاء [3] ، أو أن الغرض المستكشف من الامر معلوم ، ونشك في سقوطه بإتيان الأقل ، فيجب الاتيان



[1] نهاية الدراية 1 : 139 / سطر 5 - 8 .
[2] نفس المصدر السابق 1 : 138 / سطر 20 - 24 .
[3] الفصول الغروية : 357 / سطر 12 - 16 .

278

نام کتاب : مناهج الوصول إلى علم الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 278
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست